عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إلحاقا لسلسة مقالاتنا العنونة الأمن القومى الإلكترونى (القانون... والمواجهة) والذى تناول فيها الجريمة الإلكترونية وتعريفها، وبيان دور المشرع المصرى فى مواجهتها بالقوانين ذات الصلة والمنظمة للتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال واستخدامها أو بالإشارة إلى عقوبات إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية فى العبث بما تنظمه تلك القوانين، هذا ولما كان استخدام تكنولوجيا المعلومات قد ذاع صيته بالتزامن مع الألفية الجديدة ودخول التكنولوجيا فى شتى مجالات الحياة واصبح استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية امرا لابد منه لقياس تقدم الدول وانضمامها لركب الحضارة الحديثة، ومع حرية تبادل المعلومات وسرعة انتشارها وتسهيل وسائل الاتصال والتواصل انتج معه جرائم حديثة تختلف عن نظيرتها التقليدية تسمى الجرائم الإلكترونية أو التقنية  لما لها من الجدة وصعوبة اكتشافها وتعددها بتعدد الوسائل والتقنيات التكنولوجية والتى شكلت خطراً وشيكا للأمن القومى الإقليمى والدولي، مما دفعنا إلى أن ننادى المشرع من خلال الجمعيات والمؤتمرات المعنية مع رجال القانون فى مصر بضرورة إصدار قانون لمجابهة تلك الجرائم وان يحدد فيه ماهية تلك الجريمة وتحديد الإجراءات والالتزامات على مقدمى الخدمات ومستخدمى تلك الوسائل التكنولوجية، حتى يمكن الحد من خطورة تلك الجرائم على الامن القومى وما اثرت به بالسلب على سلوكيات المجتمع والنشء والشباب فى مصرنا الحبيبة،  وقد أحسن المشرع صنعاً واستجاب لكل الأفكار والآراء بإصدار القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى خلق بيئة تشريعية مميزة عن القوانين المقارنة والتى سنلقى الضوء على اهم ما يميز هذا القانون بهذه السلسة، وتنتاول فى مقالنا الماثل أحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بمقدم الخدمة لما نراها من الأهمية لخطورة الجرائم التى قد ترتكب من هؤلاء وما تسببه من اضرار يتعذر تداركها، وقد عرف المشرع المصرى مقدم الخدمة بانه «أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات»، وقد بين المشرع الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق مقدم الخدمة والتى نجملها في:

ýأولاً: التزام مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ثانياً: المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، ثالثاً: تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها، رابعاً: التزام مقدم الخدمة تجاه المستخدم أو أية جهة حكومية مختصة بتقديم البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالبند ثانياً من المادة الثانية من القانون من اسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة به وعنوان الاتصال الإلكترونى وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة التى يخضع لإشرافها مع مراعاة أن يتم ذلك بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بطريقة مباشرة وسريعة وميسرة ومستمرة، خامساً: التزام مقدم الخدمة

ýبتقديم الدعم الفنى وتوفير الإمكانيات اللازمة لجهات الأمن القومى وذلك مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، بتوفير كافة الإمكانيات الفنية المطلوبة من تلك الجهات والتى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، سادساً: التزام مقدم الخدمة ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غيرهم القيام بذلك.

«وللحديث بقية»

المحامي بالنقض الادارية العليا