رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بتاريخ 15/7/2006 صدر القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وحظرت المادة الثانية من هذا القانون الترخيص بهدم أي مبان ذات طراز معمارى متميز إذا كان مرتبطا بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو يمثل حقبة تاريخية أو يعتبر مزارا سياحياً.

وقد أناط المشرع بوزير الاسكان فى ذلك الوقت إصدار لائحة تنفيذية للقانون ومفاد ذلك ان المبانى التى تخضع للخط المنصوص عليه فى ذلك القانون يتعين أن يكون قد تحقق فى شأنها وضع من تلك الأوضاع بحسبان تحقق أى منها يمثل علة التميز الذى لأجله فرض الحظر.

وبالتالى تنأى عن نطاق هذا الحظر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لعلة أخرى، غير تلك الأوضاع التى حددها المشرع، فإذا كان التمييز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحدة منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفياً.

ورغم صراحة نصوص هذا القانون التى لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل فان وزير الاسكان حين أصدر اللائحة التنفيذية للقانون اناط بلجان حصر المبانى التى يصدرها المحافظ المختص حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا وذلك على النحو الذى أوضحه المشروع تفصيلا فى المادة الثانية من القانون رقم144 لسنة 2006، لكنه عاد فأوجب فى المادة الثانية من اللائحة على لجان الحصر قيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات توضح فيها أسباب القيد، وعدد هذه السجلات فجعلها خمسة، الأولى للمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، والثانية للمبانى المرتبطة بالتاريخ القومى.

والثالثة للمبانى المرتبطة بشخصية تاريخية، والرابعة للمبانى التى تمثل حقبة تاريخية، والأخيرة للمبانى التى تعد مزارا سياحيا، وبذلك يكون وزير الاسكان قد افرد فى هذه اللائحة سجلا خاصا للمبانى ذات الطراز المعمارى غير المرتبطة بالحالات الأربع التى نص عليها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالى فانه يكون قد أضاف إلى المبانى المحظور هدمها مبانى أخرى لم ينص عليها القانون، وبذلك تكون هذه اللائحة قد ضمت صوب عدم المشروعية، وتنكبت طريق الصواب، وضربت بالقانون عرض الحائط.

ولا شك ان اللوائح التى تصدر تنفيذا لأحكام القانون يجب ان تلتزم بحدود الاطار الموضوع لها فى تلك الأحكام، دون أن يكون من شأنها اضافة حكم جديد إلى نصوص القانون، أو أن تحد أو توسع من مجال أعمال هذه الأحكام، أو أن تجعل القانون يتناول أحكاما أخرى لم يوردها، أو تحمل معناه مدى أوسع، ذلك أن اهدار اللوائح المنفذة للقانون هدفه مقصود على انفاذ المبادئ المقررة فى القانون وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقه، أو وضع القواعد التى تفصل ما ورد عامًا أحكامه، وبما لا يتضمن خروجًا على تلك الأحكام.

وقد طالعت عشرات الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنته من ادراج بعض العقارات ذات طابع معمارى مميز سواء لعدم ارتباطها بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية، أو لأنها لا تمثل حقبة تاريخية أو لا تعد مزارًا سياحياً.

فإذا كنا جادين فى العمل على تطبيق القانون فان مجلس الوزراء مطالب بأن يكلف لجان الحصر باعادة فحص كافة العقارات المحظور هدمها وحذف العقارات من سجلات التراث المعمارى متى كانت هذه العقارات ذات طابع معمارى متميز لكن لا يتحقق فى شأنها أى حالة من الحالات التى أوجب المشرع توافرها لحظر هدمها.

فاذا كان التمييز لسمات معمارية مجردة عن تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون فان مناط الخضوع لحظر الهدم بات منتفيا، ففى هذه الحالة نرحم الناس من مشقة الالتجاء إلى القضاء ونرحم القضاة من مشقة الفصل فى دعاوى باتت محققة الكسب.