رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

 

 

هذه الواقعة رغم أنها لا تنسب للرسول، قولا أو فعلا أو تقريرا، وأنها مجرد واقعة تاريخية، إلا أنها تحتاج إلى إجابة من قبل المتخصصين فى الشريعة: هل قتلت حفصة زوج النبى عليه الصلاة والسلام جاريتها لقيام الأخيرة بسحرها؟، وهل رخص لها لأنها زوج النبى عليه الصلاة والسلام، أم أنها قاعدة فقهية أباحت تطبيق السيد الحد على العبد دون الرجوع إلى ولى الأمر؟، وهل عقوبة الساحر القتل؟

الإمام مالك (ت 179هـ) أقدم من ذكر واقعة السيدة حفصة، جاءت فى باب الوصية فى المكاتيب، نقل: عن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة، أنه بلغه، أن حفصة، زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت».

ابن وهب (ت 197هـ) نقل عن مالك، عن أبى الرجال محمد ابن عبدالرحمن؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم مدبرة، فسحرتها، فأمرت بها حفصة فقتلت.

والإمام الشافعى (ت 204هـ) ذكر فى مسنده، أن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: كتب عمر رضى الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، قال: وأخبرنا: أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها.

والبيهقى (ت 458هـ) فى السنن الكبرى: ..عن نافع، عن ابن عمر، أن حفصة بنت عمر، رضى الله عنهما، سحرتها جارية لها، فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضى الله عنه فغضب, فأتاه ابن عمر رضى الله عنه، فقال: جاريتها سحرتها, أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان رضى الله عنه، قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره، قال الشافعى رحمه الله: وأمر عمر رضى الله عنه أن تقتل السحار, والله أعلم إن كان السحر شركاً, وكذلك أمر حفصة رضى الله عنها».

وفى السنن الصغرى ذكر عن: عن عمر بن الخطاب، أنه كتب: «أن اقتلوا، كل ساحر، وساحرة»، وفى أخر: وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها، فقتلها، وفى ثالث ذكر عن الشافعى: قال الشافعى رحمه الله: وأمر عمر أن يقتل السحار، والله أعلم إن كان السحر شركاً، وكذلك أمر حفصة».

على أية حال، ما سبق مجرد وقائع تاريخية، وليست أحاديث تنسب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الواقعة صحيحة، وقد تكون غير حقيقية، لكنها فى كل الأحوال يترتب عليها بعض الآراء الفقهية، وقد يخرج عنها خطاب أو فقه متشدد، يرخص لأى مواطن تطبيق الحد بعيداً عن الوالى ودون علمه، لذلك نضع الواقعة بما يترتب عليها أمام أهل الذكر، ونسألهم: هل عقوبة السحر القتل؟، وهل لغير ولى الأمر تطبيق الحد على عبده، وما ملكت أيمانه؟، وهل حفصة حدت بالفعل جارية لها؟، وهل غضب سيدنا عثمان بن عفان لعدم إطلاعه قبل حد الجارية؟.

[email protected]