رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

من المبادئ المقررة أن الموظف متى اختير لأداء مهمة معينة، فإنه يطالب بأن يؤديها بدقة وأمانة، وأن يسلك فى القيام بها السبيل الذى تحدده النظم واللوائح، فكل موظف يخرج على مقتضى الواجب، يجازى تأديبياً، ولا يقتصر الأمر عن هذا الحد، بل يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن إذا ارتكب أحد الأفعال المؤثمة قانوناً، ومنها حالة الموظف الذى له شأن فى تحصيل الضريبة إذا طلب ما ليس مستحقاً، والموظف الذى يرتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرًا فى تقدير أو مستندات حكومية.

ولا جدال أن مهمة الحكومة فى محاربة الفساد، مهمة شاقة تستوجب تضافر الجهود للقضاء عليه، وإظهار الفساد والإعلان عنه هو أهم خطوة من خطوات القضاء عليه.

وتحت يدى عدة وقائع أسرد اليوم الأولى منها، وهى واقعة العقار رقم «10 شارع راغب بحلوان»، فمالكته استصدرت ترخيص رقم «120 لسنة 2005» ببناء مبنى مكون من دور أرضى به «محل» وتسعة أدوار متكررة، وفى 11 أبريل سنة 2010 أثبت مهندس التنظيم فى محضره رقم «417» أنها أقامت تعديلاً، فضمت مدخل المحل، وشيدت فى داخله سلماً يوصل إلى الدور الأول فوق الأرضى الذى عدلت استعماله من سكنى إلى تجارى، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

ولما شرعت وزارة المالية فى إعمال أحكام قانون الضريبة على العقارات المهنية، كلفت لجنة لحصر هذه العقارات، ومهمة هذه اللجنة هى الانتقال إلى العقار وحصر وحداته وتقديرها، بعد وصفها وصفاً دقيقاً.. لكن أعضاء هذه اللجنة لم يتبعوا فى أداء مهمتهم السبيل الذى تحدده القوانين، ولم يكلفوا أنفسهم مهمة الانتقال للمعاينة، بل حصروا هذه العقارات مكتبيًا بدون دقة ولا أمانة، فأثبتوا أن بالعقار مساحة محلية، وأن الدور الأول فوق الأرضى شقة تجارى، وأخرى تحت التشطيب!!

وفى تحدٍ للقوانين كلفت المأمورية مالكة العقار بأداء الضريبة التى فرضتها عليه، فتضررت من الوصف، وطعنت على التقدير، وقامت لجنة لمعاينة العقار، وقدمت مالكته خطابًا يفيد بأنه لا يوجد بالعقار أية محلات تجارية، وإنما مدخل خاص يوصل إلى الدور الأول فوق الأرضى بكامل مسطح العقار!

ورفضت الموظفة المختصة رفع الضريبة التى فرضتها المأمورية على خلاف القانون وتمسكت بما أثبتته اللجنة فى تقريرها المخالف للحقيقة، والمخالف لما أثبتته الإدارة الهندسية فى محضرها المؤرخ فى محضرها المؤرخ «11/4/2010» خوفًا عليهم من المسئولية!!

إن تقرير لجنة الحصر يخالف الحقيقة ويخالف الثابت بأوراق الإدارة الهندسية بحى حلوان، وهو يشكك فى حق رئيسها وأعضائها جريمة التزوير المدنى بالمادة «211 من قانون العقوبات» واستمرار مطالبة مالكة العقار بأداء ضريبة غير مستحقة يشكل جريمة الغدر التى يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة، لكن فى يد الدكتورة سامية حسين أن تصحح أخطاء لجنة الحصر، وفى يدها أن ترفع الضريبة غير المستحقة، لكن ثقتى كبيرة فى الدكتور محمد معيط أن ير فع الظلم عن المظلوم، وأن يطهر وزارته من الظالمين!!.