رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بتاريخ 11 مايو سنة 2008 صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ناصًا فى المادة 72 منه على أن تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية، ويجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ليتولى الحفاظ على سلامة العقارات وأجزائها المشتركة وضمان صيانتها وترميمها وتدعيمها، وأوجب على الوحدات المحلية قيد هذه الاتحادات فى سجلات خاصة، ويدون فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه.

ونصت المادة 85 على أن تتكون موارد الاتحاد الالتزامات المالية التى تؤيدها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، ومن عائد نتائج استثمار هذه الأموال، وأن يتولى أمين الصندوق تحقيق الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية، ومنح المشرع رئيس الاتحاد بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية، أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية أمرًا بالأداء.

ومفاد ما تقدم أن الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين هى التى تحدد الالتزامات المالية التى يلتزم بها شاغل العقار وأن رئيس الاتحاد هو الملزم بإخطار كل شاغل بقرار الجمعية، وأن أمين الصندوق هو الملزم بالتحصيل، فإذا ما كلف شاغل العقار بأداء التزامات على وجه صحيح، وعلى النحو الذى رسمه القانون ولم يف به فإن من حق رئيس الاتحاد أن يستصدر أمرًا على عريضة من القاضى المختص بإلزامه بالوفاء.

ومع أن المقرر فى الدستور أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وأنه لا يجوز تكليف أى إنسان بأداء أى ضرائب أو رسوم لم ينص عليها القانون، وأن إنشاء الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون، وأن الرسم هو مبلغ من المال يجنيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من الفرد نظير خدمة معينة يؤديها إليه، ولا يدفع اختياريًا، إنما يؤدى كرهًا بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، فإن الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بقرية غزالة الوادى كلفت ملاك العقارات بإنشاء وديعة إضافية للصرف من عائلها، وحددت عدة طرق للسداد، إلا أن القائمين عليها لم يخطروا الملاك على وجه قانونى بهذا القرار، وفرضوا غرامة على التأخير فى السداد، سموها رسوما إضافية، وأبلغوا الوحدة المحلية بمدينة الضبعة بهذا القرار.

ورغم أن هذا القرار صدر معدمًا ومخالفًا الدستور لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأن البرلمان وحده هو الذى يملك سلطة التشريع، وأن القضاء هو المختص بتوقيع العقوبات، وأن إنشاء الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين تكون قد اغتصبت اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالى فإن القرار الصادر منها فى هذا الشأن لا يرتب أى أثر، وهو والعدم سواء، وهو أمر كان يتعين معه على رئيس الوحدة المحلية لمدينة الضبعة أن يعترض عليه وأن يخطر محافظ مطروح لسحبه، ومن ثم فإن السكوت على مخالفة الدستور والقوانين إنما تشكل جريمة جنائية وتأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب، فهل آن الأوان لفرض رقابة جدية على تصرفات اتحادات الشاغلين وعلى القرارات الصادرة منها، إذ كنا نعيش فى دولة تحترم الدستور والقانون، فهل من مجيب؟!