رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

يثير الحادث الإجرامى البشع بالكنيسة البطرسية، العديد من الأسئلة عما إذا كان هناك نظام أمنى فعال على أبواب الكنيسة، وهل بين الإجراءات الأمنية تفتيش المصلين قبل دخولهم رجالا ونساء، وهل تعمل كاميرات المراقبة وتسجل كل الأشخاص الداخلين إلى الكنيسة والمغادرين لها؟ وما الأهداف المقصودة من هذا التفجير والتخريب والذى لا شك يهدف إلى إفساد مناسبة مولد السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل من مقاصد هذه الجريمة إرهاب الأقباط أم الشعب المصرى أكمله، كى يركع وأن يقبل إعادة التنظيم الإرهابى للإخوان الإرهابيين المجرمين إلى الحكم والحياة السياسية؟!

وقد أعلن الرئيس السيسى خلال الجنازة اسم الإرهابى الذى فجر نفسه فى الكنيسة، وفى الغالب كان المجرمون فى هذا الحدث الوحشى لهم صلة تنظيمية بمرتكبى حادث تفجير الكمين عند مسجد السلام فى منطقة الأهرام قبل حادث الكنيسة بيومين، وعموماً كان من أهم الأسئلة ما أثير حول ضرورة إحالة القضية إلى القضاء العسكرى تلافياً للبطء الذى يعانيه الفصل فى الجرائم الإرهابية بمعرفة القضاء العادى، وقد نصت المادة 204 من الدستور على أن فى القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها وعلى أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.. إلخ، ويبين فى هذا النص أن المشرع الدستورى قد أناط بالقانون تحديد الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى فى مجال ونطاق ما تضمنه النص الدستورى آنف الذكر، وأكد النص صراحة ما فى حكم المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة المقررة، فإنه من الجائز دستورياً أن يتضمن القانون دور العبادة والمرافق العامة من مياه وغاز وكهرباء ومقرات الوزارات والمصالح والهيئات العامة باعتبارها فى حكم المعسكرات والمقار العسكرية المختلفة، ومن ثم فإنه تلافياً لما يؤدى القضاء العادى إلى إطالة مدة التقاضى فى الجرائم الجنائية بصفة أساسية، وأهم أسباب ذلك أن محكمة النقض إذا قضت بإلغاء الحكم المطعون عليه وأنها لا تتصدى للفصل موضوعياً فى الدعوى، وإنما تحيلها إلى دائرة جنائية أخرى لإعادة المحاكمة ووجوب النص على أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع فى حالة إلغاء الحكم الطعين، كما أن محاكم الجنايات ملزمة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بتقرير استدعاء أى عدد من الشهود التى يطلب سماع شهادتها الدفاع، وضرورة أن ينص على أن للمحكمة تقدير ما يعد من هذه الشهادات له صلة بالجريمة، هذا فضلاً عن إساءة استخدام طلبات رد القضاة من محامي المتهمين، والتى يحوز التقدم بها فى أى مراحل الدعوى الجنائية، وضرورة أن ينص على أن التقدم بهذا الطلب قبل المرافعة فى الدعوى، وأن يتم الفصل فيه فى خمسة أيام على الأكثر، وبالتالى فإنه يجب لسرعة الفصل فى القضايا الجنائية أن يتم إدخال كل التعديلات آنفة الذكر فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وأهم فى الأمر ضرورة الالتفات إلى أن مصر مستهدفة بمؤامرة دولية يقودها مجرم الحرب باراك أوباما ويستخدم فى هذه المؤامرة كلًا من تركيا وقطر وعملاء المخابرات الأمريكية وغيرها وأن الهدف الإجرامى الأعظم لهذه الحرب التخريبية الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية هو إسقاط مصر، وتفكيك باقى دول الشرق الأوسط وإسقاط أنظمتها الحاكمة، وقد أفشلت ثورة الشعب فى 30 يونيو التى انضم إليها الجيش بقيادة السيسى هذه الخطة التدميرية الهدامة.

رئيس مجلس الدولة الأسبق