رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

صدر فى الأسبوع الماضى عن المجلس الأعلى للاستثمار الذى يرأسه رئيس الجمهورية عدة قرارات خطيرة تتعلق بالسياسة العامة والاقتصاد القومى والموازنة العامة والخطة العامة للدولة، كما صدر أيضًا من مجلس الوزراء عدة قرارات خطيرة تقرر تخفيض الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه المصرى، وتثير هذه القرارات السؤال عما إذا كانت تعتبر داخلة فى اختصاص وولاية السلطة التنفيذية وحدها أم يتعين أن تصدر بموافقة مجلس النواب الممثل لإرادة الشعب؟

وتنص المادة (101) من الدستور على أنه يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المعين فى الدستور!!

كما نصت المادة 123 من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء وتعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ، ويتم التصويت عليه بابا بابا ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصدر للإيرادات يحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة... إلخ.

ونصت المادة 163 من الدستور على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ولما كان يتبين من مطالعة القرارات التى تم الإعلان عنها فى قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، وكذلك القرار الخاص بتعويم الجنيه المصرى وأيضًا القرار الخاص بتخفيض الدعم فى أسعار الوقود أن هذه القرارات تعد تعديلًا بموازنة الدولة وفى الخطة العامة لها، كما تعتبر تعديلات خطيرة فى السياسة الاقتصادية العامة فى الدولة ومن ثم فإنها لا يصح أن تنفذ إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها فى صيغة التعديل فى قانون الموازنة العامة والخطة العامة للدولة، وقد تقتضى تعديلًا بقانون فى العديد من القوانين الأخرى فى ذات الصلة بالخطة والموازنة العامة للدولة وفى القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم، ورغم ذلك فإنه لم يتخذ أى إجراء منذ إعلان تلك القرارات ينص على حتمية عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها بعد مراجعتها والاطمئنان إلى تحقيقها للصالح القومى للدولة وللشعب المصرى، ومن ثم يتعين العرض لهذه القرارات الخطيرة على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بالأداة التشريعية اللازمة، كذلك فإنه ليس ثمة شك فى أن لمجلس النواب طبقًا لأحكام الدستور أن يراقب أداء السلطة التنفيذية لهذه القرارات فى حالة إقرارها وللمجلس ممارسة واستخدام الوسائل البرلمانية للرقابة على السلطة التنفيذية سواء بطلبات الإحاطة أو الأسئلة أو الاستجوابات وليس ثمة شك فى أن مشروعات القوانين التى يتعين إعدادها بشأن هذه القرارات تعتبر مشروعات قوانين مكملة للدستور ويتعين أن تصدر بالأغلبية المقررة دستوريًا بشأن القوانين المكملة للدستور فى المادة 121 منه، ومن الضرورى أن يتخذ رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لإعداد القوانين المذكورة فى أقرب وقت والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الدولة الأسبق