رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

من أبرز القرارات التى تبناها الرئيس السيسى بعد مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ منذ عدة أيام، القرار الخاص بتشكيل لجنة تتولى فحص حالات الشباب المحبوسين للنظر فى الإفراج عنهم بشروط منها ألا يكون أحد منهم ملوثة يداه بالدماء وألا يكون قد حكم ضده فى جريمة إرهاب جنائية، وكذلك يجب أن يكون ما تنتهى إليه اللجنة من حيث الإفراج عن المحبوس داخلاً فى إطار اختصاصات الرئيس طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وقد نشرت وسائل الإعلام هذا القرار بين القرارات العديدة الأخرى التى أعلنها الرئيس السيسى، دون أن تحدد التكييف الدستورى والقانونى للقرار الذى يصدره السيد الرئيس!!

وفى حقيقة الأمر فإن القرار المذكور يعتبر قراراً رئاسياً بالعفو عن المتهمين الشباب، وتبين من مواد الدستور أن العفو الرئاسى يتحقق بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة العفو عن العقوبة فقط، بينما يحتاج العفو إلى نص فى قانون لتحقيق العفو الشامل عن العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية، ومن أبرزها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية المختلفة إذا كان الحكم الذى صدر ضد الشباب فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف، وذلك طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز العفو الرئاسى بنوعيه إلا بعد صدور حكم نهائى وبات على الشاب المتهم المحبوس!! ولا يوجد فى أحكام الدستور أو القانون ما يقضى بأنه يجوز العفو الرئاسى عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل الإحالة إلى المحاكم الجنائية، ولكن تشمل حالات العفو التى سوف تحددها اللجنة السالفة الذكر بقرار فقط من الرئيس دون صدور حكم نهائى وبات، أى عندما يكون المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق بمعرفة المحكمة أو النيابة العامة، ويتعين أن يصدر قانون يبيح للرئيس تقرير هذا العفو، وهو ما يعد فى الحقيقة تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية بقرار سياسى وإدارى من رئيس الجمهورية، وهذا يتعارض مع المبادئ الدستورية العامة التى تقرر استقلال السلطة القضائية فى مباشرة ولايتها عن أية سلطة أخرى، وإن كانت سلطة رئيس الدولة!!

وأعتقد أن مطلب الشباب الإفراج عن المسجونين من الشباب يشمل الإفراج عن المتهمين الذين أحالتهم إلى المحاكم الجنائية مع خضوعهم للحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق أو الذين لم يصدر حكم نهائى وبات ضدهم، وهم محبوسون على ذمة القضية الجنائية بواسطة المحكمة!! وهذا يتعارض مع المبادئ العامة للدستور والقانون، ولا يجوز إجراؤه ولو بقانون!! وذلك إلا لو كان هذا القانون يزيل تجريم الفعل الذى يمثل الاتهام الذى تقتضى أحكامه لو صدر على هذا النحو سقوط التجريم عن هذا الفعل مما يبرر الإفراج الحتمى عن المتهم!!

والمفترض أنه يبرر الإفراج عن المتهم المحكوم عليه أو إسقاط الاتهام الجنائى هدف تحقيق الأمن القومى للبلاد وإتاحة الفرصة للشباب وخاصة الذين لم يتخرجوا في الجامعات لاستكمال الدراسة حرصاً على مستقبلهم، وعموماً فإنه يتعين عمل اللجنة التى سوف تقوم بفرز حالات الشباب المحبوسين بأنواعهم سالفة الذكر ألا يكون من المدرجين فى قوائم الإفراج عن العناصر الإرهابية التنظيمية فى الجماعة الإرهابية المحظورة لخطورة هؤلاء الشديدة على الأمن القومى المصرى والسلام الاجتماعى.

رئيس مجلس الدولة الأسبق