رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

أثيرت منذ فترة حملة إعلامية ضد قانون التظاهر، تطالب بإلغائه أو تعديله وتعترض على أحكامه وتصمها بأنها مصادرة لحق التظاهر وحرية الرأى والنقد، التى يقررها الدستور!! وبالاطلاع ودراسة أحكام القانون ومحاكمتها بأحكام الدستور، يتبين وجه الحقيقة فى هذه الاعتراضات الفوضوية ومدى توافقها مع نصوص الدستور الصريح ومع المصلحة القومية العليا للبلاد.. إلخ.

فقد نصت المادة «15» من الدستور على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، كما نصت المادة 59 على أن الحياة الآمنة هى لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، ونصت المادة 73 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أى نوع بإخطار ينظمه القانون" وقد نظم قانون التظاهر هذا الحق على أن شروط ممارسته السلمية الكاملة، مع إخطار جهة الأمن المختصة مقدماً بموعد ومكان التظاهر وموضوعه، وعدد من يشترك فيه بالتقريب كما يلزم بالضرورة كل من ينظم التظاهر والمشاركين فيه بالمحافظة على الآداب العامة والأمن العام والنظام العام وخطر المساس بالممتلكات الخاصة أو العامة أو الاعتداء على حق المواطنين فى الأمن والسكينة العامة وممارسة أعمالهم ونشاطاتهم الطبيعية فى مكان التظاهر.. إلخ!!

وبمقارنة قانون التظاهر المصرى بالقوانين المنظمة للتظاهر فى الدول الديمقراطية مثل إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يتضح بجلاء أن القانون المصرى تتوافق أحكامه الأساسية مع قوانين تلك الدول المتقدمة، والتي لا تسمح بالإخلال بالنظام أو الأمن العام أو الآداب العامة، وإلا جاز لجهة الأمن إما رفض الإذن بالتظاهر غير الشرعى من مبدأ الأمر أو منع استمرار التظاهر والضبط والقبض على مثيرى الشغب والمعتدين على الأمن العام للمواطنين، أو على الممتلكات العامة والخاصة.. إلخ، ولذلك فإن الحملة الموجهة ضد قانون التظاهر المصرى، هى حملة مغرضة تهدف إلى أن تتحول الطرق، والشوارع والأماكن العامة المصرية إلى أماكن للعنف والفوضى والإخلال بالأمن والنظام العام الذى هو حق لكل مواطن!! وليس لأحد مصلحة فى ذلك سوى جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها واتباعها، ومن ثم فإنه كان يتعين أن تدرك الحكومة هذه الحقائق، ولا تلجأ إلى قبول التعديل للقانون من حيث المبدأ، وهو قانون يحمى حريات وحقوق المواطنين فى الأمن والأمان، كما يحمى الدولة من الفوضى والغوغائية، وتعطيل الحياة الآمنة المستقرة لمختلف المواطنين، وبناء على ذلك فإننى لا أجد مبررا لأى تعديلات فى أحكام قانون التظاهر، إلا فى مجال مجرد التخفيف من العقوبات، التى قررتها نصوصه، وإن كان ذلك ليس حتمياً لأن من الضرورى أن تقرر عقوبات رادعة وناجزة لمن يخالف الشرعية الدستورية والقانونية، ويمارس الشغب وقد نصت فى هذا الخصوص المادة 94 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، كما نصت المادة 94 على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، ومن ثم فإن تقدير العقوبة مرجعه إلى القاضى وهو الذى يستطيع مراعاة العدالة فى اختيار وتقرير العقاب فى مختلف الأحوال.

رئيس مجلس الدولة الأسبق