رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

 

تنص المادة (2) من الدستور على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» كما نصت المادة (3) على أن مبادئ شريعة المصريين عن المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

ونصت المادة (7) على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من أعضاء هيئة كبار العلماء»، وتعنى النصوص السابقة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولذلك فلا يجوز للقضاة تطبيق المبادئ التى يقررها الفقه الإسلامى مباشرة، بل يتعين أن يصدر بتقرير هذه المبادئ قانون بما يحقق أن الشعب هو مصدر السلطات وبصفة خاصة السلطة التشريعية!!! وبالتالى فإن المشرع الدستورى قد قنن النهج الذى اتبعه المشرع المصرى منذ سنة 1928 بإصدار عدد من القوانين التى تصدرها الشريعة الإسلامية وضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون المواريث وقانون الوصية وقانون الوقف!!

كما نص القانون المدنى المصرى الصادر سنة 1948، على أن القضاة يفصلون فى المنازعات المختلفة وفقاً لأحكام الدستور والقانون وإذا لم يجد القاضى نصاً ينطبق على موضوع النزاع فإنه يجوز له الحكم فى الدعوى طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتقرر بالطبع فى هذا الصدد من أى من مذاهب الشريعة الإسلامية المتعددة يكون التزام القضاة بالمبادئ التى يقررها مذهب فقهى محدد، وقد جرى العرف القضائى على أن يطبق القضاء المبدأ الذى يحقق المصلحة القومية للبلاد مع مراعاة ألا يتعارض ذلك أساساً مع أحكام الدستور والقانون!! كذلك فإن الأحوال الشخصية لغير المسلمين يطبق فى شأنها مبادئ الشريعة المسيحية أو اليهودية بحسب الأحوال ومن أرجح المذاهب هى الشرائع وذلك فيما يتعلق فقط بأحوالهم الشخصية والعائلية وشئونهم الدينية وكذلك بالنسبة لنظام اختيار قياداتهم الدينية غير المسلمة!!

وقد حدد المشرع الدستورى صراحة المرجع الأساسى الإسلامى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وهو الأزهر الشريف وحده الذى يتولى دون غيره مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين الإسلامى واللغة العربية فى مصر والعالم!!

كما قرر المشرع الدستورى صراحة الاستقلال الكامل للأزهر الشريف فى أداء رسالته فى المجتمع المصرى وحصن شيخ الأزهر من العزل من منصبه وهل اختياره وتعيينه يتم طبقاً للقانون وليس بأداة تشريعية أدنى وذلك من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وتثير هذه الأحكام مدى جواز أن يقوم بشئون الدعوة الدينية الإسلامية جماعة أو جمعية أو حزب آخر مع الأزهر الشريف؟!

والصحيح أنه لا يجوز أن يقوم غير الأزهر الشريف بالشئون الدينية والإسلامية وشئون الدعوة الإسلامية فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية ودليل ذلك أن المادة 64 من الدستور قد نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية غير الإسلامية حق ينظمه القانون!!

كما تنص المادة 74 من الدستور على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي»!! وبالتالى فإنه من المحظور دستورياً تشكيل جماعات أو أحزاب دينية وأنه لا يجوز لهذه الجماعات أو الأحزاب ممارسة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو ممارسة الدعوة إلى الدين من خلال جماعة أو تنظيم حزبى لأن ذلك محظور إلا من الجامع الأزهر وتنظيماته المختلفة، ومن ثم فإنه يخالف أحكام الدستور أن يوجد 14 حزباً تقريباً.

فى الساحة السياسية المصرية بينما ما لا يقل عن خمسة أحزاب أو جماعات يقوم على أساس دينى بصفتها أحزاباً أو جماعات دينية ولا يحتاج الأمر طبقاً لصريح الفقرة الأخيرة من نص المادة 74 من الدستور أن يتم حل أو إلغاء هذه الجماعات والأحزاب الباطلة والمخالفة لصريح نصوص الدستور فقط تحكيم قضائى لأن هذه الفقرة مقصورة فقط بحكم قضائى بالنسبة للأحزاب الجائز تشكيلها دستورياً وهى الأحزاب والجهات التى لا تقوم على أساس دينى أو استغلال الدعوة الدينية لتحقيق أهداف سياسية على رأسها الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه بطريق الانتخاب الديمقراطى، ولقد سبق أن تم التنبيه بالكتابة وفى وسائل الإعلام المختلفة عن بطلان الأحزاب والجماعات الدينية وهو بطلان مطلق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الكشف عنه وتقريره ويصدر هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولست أعرف ما هى الغاية أو الفرص من التغافل عن تنفيذ حظر هذه الأحزاب أو الجماعات الباطلة المخالفة للدستور وما السند الدستورى والقانونى لذلك وهل هو مجرد الظن بأن هذه الأحزاب والجماعات المحظورة أصلاً بصفة قاطعة بالنصوص الدستورية لا يجوز حلها أو إعلان بطلانها إلا بحكم قضائى وهذا غير صحيح كما سبق البيان والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الدولة الأسبق