رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

نظم الدستور في الفصل الثالث من الأحكام الاساسية المنظمة للسلطة القضائية، وهي السلطة التي تختص بالفصل في المنازعات المختلفة وتحقيق الشرعية الدستورية والقانونية وينظم قانونيا الاجراءات الجنائية والمرافعات اجراءات التقاضي كما ينظم قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا الأحكام التنظيمية للجهات القضائية المختلفة والهدف الأساسي الذي تقوم عليه أحكام هذه القوانين هو تحقيق سرعة الفصل في المنازعات القضائية وضمان الحياد والموضوعية في اجراءات التقاضي وقد ظهر بوضوح وخاصة بعد ثورة 30 يونية 2014 بطء التقاضي والفصل في القضايا وبصفة خاصة قضايا الارهاب وأصبح ضرورياً التدخل التشريعي لتعديل الاجراءات التي تتبع في نظر القضايا والفصل فيها وقواعد صدور الاحكام القضائية وتنفيذها ومن المسائل الاساسية التي أصبح متعينا تعديلها موضوع رد القضاة حيث يتعمد المحامون تقديم طلبات الرد في أي وقت خلال نظر القضايا بينما تكون الأسباب المبررة للرد متوفرة من أولي مراحل اقامة هذه الدعوى، وبالتالي فإنه لتوفير الوقت وتحقيقا لسرعة الفصل في القضايا اصبح متعينا تعديل قانوني الاجراءات الجنائية والمرافعات باشتراط ان يقدم طلب الرد ومستنداته قبل نظر موضوع الدعوى والا اعتبر طلب الرد غير مقبول شكلاً، وقد أصدرت خلال رئاستي للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكما بهذا المبدأ كذلك فإنه جرى العمل على أن يصدر الحكم في محاكم الجنايات وتودع اسبابه خلال الثلاثين التالية لتاريخ النطق بالحكم وتوفيرا للوقت فإنه يتعين ان تصدر الاحكام مشتملة على الاسباب التي تقوم عليها مثلما هو متوفر في احكام القضاء الاداري بمجلس الدولة كما يجب أن القرار للمحكمة سلطة استدعاء الشهود! كذلك فإن المحاكم بكافة انواعها تعاني من زيادة عدد القضايا المرفوعة امامها واهم اسباب ذلك كثرة عدد القوانين والتشريعات التي تنظم شئون الحياة في مصر!! ومن ثم فانه لابد من تعديل القوانين ذات الصلة بما يحقق توفير العدالة الناجزة لمعالجة الغموض والتحقيق الذي يشوب غالبية أحكام هذه القوانين وذلك بثورة تشريعية تعيد النظر ومراجعة هذه القوانين والتشريعات المختلفة النافذة حالياً بما يحقق سيادة الدستور والقانون مع سرعة اصدار الاحكام!!

وبالاضافة الى ما سبق فإن الاحكام التي تصدر من محاكم الجنايات يطعن عليها امام محاكم النقض فان قبلت المحكمة الطعن فانها تحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وتحيله الى دائرة اخرى غير التي اصدرته لاعادة الفصل في القضية بما يحقق العدالة ثم بعد أن يصدر الحكم مرة ثانية من محكمة الجنايات يجوز الطعن عليه امام محكمة النقض فاذا قضت المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه فانها يجب أن تنظر الدعوى موضوعياً وتفصل فيها بحكم نهائى وبات، ويستغرق ذلك سنوات طويلة بينما جرى العمل على أن تتولى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الفصل في الطعون في الاحكام التي تصدر من المحاكم الادارية اي من محاكم القضاء الاداري والمحاكم الادارية والناديين في جلسة الغاء المحكمة الادارية العليا الحكم الطعين وتقوم المحكمة بالغاء الحكم المطعون عليه.

مع الفصل في موضوع النزاع!! كذلك فإنه يجب سرعة تنفيذ المادة «240» من الدستور التي تنص على ان تكفل الدولة توفر الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك!!

ومن المعلوم أن المحاكم المصرية تعاني من تخلف الصيانة مع تخلف الادوات والوسائل اللازمة لسرعة الفصل في القضايا المختلفة وضمان عدم العبث بملفاتها ومستنداتها ولذلك فإنه يتعين ادخال الوسائل الالكترونية في تسجيل الجلسات والاحكام وتحديد مواعيد نظر القضايا فيستخدم التسجيل للمرافعات بالجلسات وكذلك يستخدم الميكروفيلم لتصوير عرائض ومستندات الدعاوى كما يتعين تعديل الرسوم القضائية بما يكفل التيسير على المواطنين في اللجوء الى القاضي وذلك لأن حق التقاضي يعتبر من أهم الحقوق الدستورية العامة والتي لا يسوغ تعقيد الوسائل اللازمة لعرض غير القادرين من الشعب لمنازعاتهم امام القضاء وبالطبع هناك اصلاحات واجبة لتطوير المحاكم والسلطة القضائية بتوفير الموظفين الكتابيين بعدد كان مع توفير البرامج اللازمة لتدريبهم على حسن اداء عملهم مع منعهم من الانحراف بتحقيق الرقابة عليهم سواء من رجال القضاء الذين يعملون تحت اشرافهم وكذلك من اجهزة الرقابة المختلفة بالدولة وعلى رأي الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات كما يجب ان يستخدم اجهزة نقالي والكمبيوتر والتسجيل.. الخ لكل اجراءات مراحل نظر المنازعات والاحكام الصادرة في كل منها.

كذلك فانه تبين الحاجة الملحة لانشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وذلك للمحافظة على حق القضاة والشهود وابنية المحاكم ومستنداتها كما تقوم بتأمين تنفيذ الاحكام المختلفة كما يتعين العناية ببناء دور المحاكم وصيانتها دوريا فضلاً عن زيادتها بالنسبة لتزايد عدد القضايا والحاجة الى تشغيل دوائر متعددة للفصل بسرعة فيها وبصفة عامة فإن استقلال القضاء يستدعي نقل كل الاختصاصات التي يمارسها وزير العدل في تنظيم شئون القضاة والمحاكم مثل اختصاص بتحديد رؤساء المحاكم الابتدائية واحالة القضاة الى لجنة الصلاحية مع تأكيد استقلال النائب العام ووكلائه ومساعديه عن الوزير كما يتعين ان يتوفر في كل محكمة المراجع القانونية الاساسية التي تصدر سنويا مع احكام القضاء العالي لتوفير الثقافة القانونية للقضاة بجميع درجاتهم ويقتضي التطوير القضائي بصفة عاجلة تشكيل لجنة عليا بقرار جمهوري وتشكل من اقدم رؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا مع ثلاثة من نواب رؤساء هؤلاء لدراسة واعداد التشريعات والقرارات اللازمة لتحقيق التطوير القضائي والقضاء الناجز والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الدولة الأسبق