رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

 

< تنص="" المادة="" 237="" من="" الدستور="" علي="" أن="" تلتزم="" الدولة="" بمواجهة="" الإرهاب="" بكافة="" صوره="" وأشكاله="" وتتعقب="" مصادر="" تمويله="" وفقا="" لبرنامج="" زمني="" محدد="" باعتباره="" تهديدا="" للوطن="" وللمواطنين="" مع="" ضمان="" الحقوق="" والحريات="" العامة،="" وينظم="" القانون="" أحكام="" وإجراءات="" مواجهة="" الإرهاب="" والتعويض="" العادل="" عن="" الأضرار="" الناتجة="" عنه،="" وبسببه="" ومقتضي="" هذا="" النص="" الصريح="" أنه="" يجب="" علي="" الدولة="" بجميع="" سلطاتها="" التشريعية="" والتنفيذية="" والقضائية="" وضع="" خطة="" وبرنامج="" زمني="" محدد="" لمواجهة="" الإرهاب="" بكافة="" صوره="" وأشكاله="" مع="" تعقب="" مصادر="" تمويله="" في="" الداخل="" ومن="" الخارج،="" ولم="" يتم="" منذ="" صدور="" الدستور="" وحتي="" الآن="" وضع="" هذه="" الخطة="" التي="" يواجه="" بمقتضاها="" الإرهاب="" الوحش="" البغيض="" الذي="" تعاني="" منه="" البلاد="" خاصة="" في="" سيناء="" وبالطبع="" هذه="" الحرب="" يجب="" أن="" توجه="" للجماعات="" والعناصر="" الإرهابية="" ويتعين="" أن="" يتوافر="" فيها="" بصفة="" أساسية="" المبادى="" العلمية="" الحاكمة="" لهذه="" الحرب="" فيجب="" أن="" تتضمن="" هذه="" الخطة="" مبدأ="" المبادأة="" أو="" المواجهة="" المسبقة="" عن="" خطط="" الإرهابيين="" لتنفيذ="" الجرائم="" الإرهابية="" لدي="" أجهزة="" الأمن="" المختلفة="" سواء="" في="" الشرطة="" أو="" القوات="">

والغريب أنه حتي هذه اللحظة لم يتم وضع الخطة التي أوجب الدستور وضعها ضد الإرهابيين ولم يتضمن قانون مقاومة الإرهاب القواعد اللازمة للقضاء علي الإرهاب ولذلك فإن الإرهابيين مازالوا يستخدمون مبدأ الهجوم والمفاجأة المسبقة وينفذون العدوان الإرهابي يوميا تقريبا، وفي أغلب الأحيان يتمكنون من الهرب وتكون مسئولية أجهزة الأمن التحري والبحث عن المجرمين وجمع الأدلة الكافية علي ارتكابهم لجرائمهم الإرهابية الفظيعة.

ومن الأسس الرئيسية للحرب سرعة وقوة الحشد للقوات التي تدافع عن الوطن والمواطنين ضد الإرهاب، ويعني ذلك أنه لابد من توفير توزيع متوازن للقوات التي تقوم بمواجهة الإرهاب وإجهاض مخططاته لارتكاب القتل والحرق والتدمير، ومن المفترض أن يتم تأمين الشارع المصري بأن توضع في كل ميدان عدسات مراقبة حديثة وعلي الأقل سيارة بها قو من عدد كاف من قوات الأمن جيدة التسليح وأن يكون مع هذه القوات أجهزة اتصال لاسلكية تكفل سرعة التحرك الي مكان الهجوم الإرهابي خلال عدة دقائق وعادة ما يكون خلال مدة خمس دقائق!! مثلما هو حادث في فرنسا وذلك لسرعة حصار الإرهابيين ومقاومتهم والقبض عليهم في موقع الاعتداء!

< أما="" المبدأ="" الثالث="" فهو="" حتمية="" التزام="" القوات="" الأمنية="" بالقوانين="" التي="" تلتزم="" بها="" هذه="" القوات="" في="" المواجهة="" للإرهابيين،="" وهي="" حتمية="" المقاومة="" بعد="" استخدام="" خراطيم="" المياه="" وقنابل="" الدخان="" بإطلاق="" النار="" علي="" الإرهابيين="" لمنعهم="" من="" تنفيذ="" جرائمهم="" والقبض="" عليهم="" ويجب="" أن="" يتم="" إطلاق="" النار="" علي="" الإرهابيين="" المجرمين="" في="" غير="" مقتل="" ليتسني="" القبض="" عليهم="" أحياء="" والحصول="" علي="" المعلومات="" الأمنية="" منهم!="" ويكون="" إطلاق="" النار="" من="" قوات="" الأمن="" في="" القلب="" أو="" الرأس="" في="" حالة="" الدفاع="" الشرعي="" من="" قوات="" الأمن="" في="" المواجهة="" مع="" الإرهابيين="" وعلي="" أجهزة="" الأمن="" الالتزام="" بهذه="" المبادئ="" المعروفة="" والمقررة="" في="" القوانين="" واللوائح="" المنظمة="" للشرطة="" والقوات="" المسلحة="" ومن="" البديهي="" أن="" التزام="" قوات="" الأمن="" بالمبادئ="" السابقة="" ينفي="" مسئوليتها="" بأي="" صورة="" عما="" تفعله="" في="" حالة="" الدفاع="">

< ويجب="" الالتزام="" في="" مقاومة="" الإرهاب="" بما="" نصت="" عليه="" المادة="" 204="" من="" الدستور="" والتي="" تنص="" علي="" أن="" «القضاء="" العسكري»="" جهة="" قضائية="" مستقلة="" يختص="" دون="" غيره="" بالفصل="" في="" كافة="" الجرائم="" المتعلقة="" بالقوات="" المسلحة="" وضباطها="" وأفرادها="" ومن="" في="" حكمهم="" والجرائم="" المرتكبة="" من="" أفراد="" المخابرات="" العامة="" أثناء="" وبسبب="" الخدمة،="" ولا="" يجوز="" لحاكم="" مدني="" أمام="" القضاء="" العسكري="" إلا="" في="" الجرائم="" التي="" تمثل="" اعتداء="" مباشرا="" علي="" المنظمات="" العسكرية="" أو="" معسكرات="" القوات="" المسلحة="" أو="" ما="" في="" حكمها="" والمناطق="" العسكرية="" أو="" الحدودية="" المقررة="">

ورغم أن معظم الجرائم الإرهابية تنطوي تحت فقرات هذه المادة من الدستور فإنه لم تتم إحالة الجرائم الإرهابية الي المحاكم العسكرية لسرعة الفصل فيها وردع المجرمين الإرهابيين والمحاكم العسكرية كما قرر نص الدستور محاكم قضائية غير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وليس مفهوما ما الأسباب التي تبرر عدم إحالة الإرهابيين المجرمين الذين يعتدون - خاصة في سيناء - علي المعدات العسكرية والمنشآت العسكرية للقوات المسلحة ويفجرون مركباتها المصفحة وينسفون دباباتها ويقتلون العديد من الضباط والجنود في كل هجوم فضلا عن إصابة العشرات منهم ويثور في هذا المجال السؤال عما إذا كان هناك غموض في اختصاص المحاكم العسكرية كما هو محدد وواضح في المادة 204 من الدستور وهل إحالة ما يضبط من إرهابيين في الجرائم الإرهابية ضد القوات المسلحة غير مرغوب فيه أو الالتزام بما قرره الدستور الذي نص صراحة علي تلافي الشائعات التي تطلقها الجماعة الإجرامية الإرهابية، وذلك بالزعم بأن نظام الحكم في الدولة منذ 30 يونية نظام حكم عسكري وديكتاتوري!!

وبالطبع فإنه ليس هناك مبرر معقول لمخالفة أحكام الدستور لتحاشي الشائعات الكثيفة التي يطلقها ويرددها الإرهابيون ضد القوات المسلحة ونظام الدولة وكيانها، التي لا شك ليست لدي معرفة بدوافع أو أسباب مقبولة تبرر عدم الالتزام بأحكام الدستور بصورة قاطعة ومحددة، وأظن أنه لا سبيل للقضاء علي الإرهاب والإرهابيين المجرمين إلا بالالتزام بقواعد الشرعية الدستورية وتكريس المواجهة مع قوي الشر الذين ليس يمنعهم دين ولا يردعهم الجهود غير الفعالة التي تتبع في مقاومة الإرهابيين لخلعهم من جذورهم أيضا ما المبررات لعدم إعلان حالة الطوارئ بصفة عامة في البلاد خاصة في هذه الأيام التي يهدد الإرهابيون بإحراق البلاد في 25 يناير القادم، وبالطبع لن تستطيع أجهزة الأمن أن تؤدي واجبها بكفاءة، خاصة باختراق هذه الجماعات الإرهابية وجمع المعلومات الكافية عنها وإجهاض ما تدبره من جرائم.