رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

نصت المادة (184) من الدستور على أن «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون وبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم».

كما نصت المادة 186 على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم».

وبذلك فقد نص الدستور على استقلال وحياد القاضى ويقتضى ذلك ألا يكون للقاضى صلة قرابة أو علاقة تتعلق بمصالح خاصة وإلا كان غير صالح للقضاء ويتعين رده كما أنه قد نص قانون السلطة القضائية وقانونا المرافعات والإجراءات الجنائية على حتمية تنحي القاضى عن مباشرة القضاء في أية دعوى تكون للقاضى أو لأحد من أقاربه مصلحة فيها، والقاضى لا يجوز له أيضاً أن ينتمى إلى حزب أو جماعة سياسية أو أن يعبر عن آرائه السياسية بوسائل الإعلام، خاصة لو كان الحزب أو الجماعة السياسية من المحظور دستورياً أو قانونياً تكوينها مثل جماعة الإخوان الإرهابية أو الأحزاب الدينية المختلفة ومنها حزب الحرية والعدالة المنحل وحزب النور السلفي أو الأحزاب الشيوعية الماركسية وما يماثلها من أحزاب وجماعات سياسية دينية أو ماركسية... إلخ وقد حظر المشرع الدستورى والقانونى أن يتصرف أو يسلك القاضى في حياته الخاصة مسلكاً لا يتفق مع الحياد والاستقلال للقاضى أو يتنافى مع كرامته وهيبة القضاء!! فلا يجوز له مخالطة الناس في المقاهي والأسواق أو تكوين علاقات اجتماعية خاصة أو شخصية معهم... إلخ.

وتحقيقاً لحياد القضاة واستقلالهم منذ نصت المادة (187) من الدستور علي أن جلسات المحاكم علنية إلا إذ قررت المحكمة سريته مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، فالقاضى يطبق العدالة ويصدر الأحكام باسم الشعب صاحب السيادة ويصدر السلطات ويتعين أن تكون إقامة العدالة كمبدأ أساسى علنية وتحت رعاية ورقابة الشعب ووسائل الإعلام المختلفة ولا تجوز سرية الجلسات إلا لأسباب قوية تتعلق بحماية النظام العام والآداب!! ولا يجوز للقاضى أن يبدى رأيه في أية دعوي ينظرها قبل أن يتم النطق بالحكم العلني فيها، وتجري محاسبة القاضى كما يقع منه من مخالفات أو جرائم فى إدانة الرسالة القضائية حيث يتم فوراً إحالته إلى النائب أو إلى المحاكم الجنائية حسب مقتضى الحال بعد رفع الحصانة عنه، ويقوم التفتيش القضائى في الجهة أو الهيئة القضائية بالتحقيق مع القاضى وسماع دفاعه، وبالطبع إذا ثبت الاتهام بأدلة يقينية فإن القاضى تتم مجازاته أو فصله بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولجنة الصلاحية!!

كما لا يجوز أن يتدخل فى شئون العدالة أي جهة أو شخص لأن هذا التدخل محظور بنص الدستور تطبيقاً لمبدأ استقلال القضاة ورعاية لحيادهم كذلك فإنه لا يجوز للقاضى ذاته أن يتدخل أو يتوسط في أية قضية أو منازعة منظورة أمام القضاء تتعلق بمن يكون له صلة بهم!! ولا رقابة علي الأحكام القضائية إلا بالطعن عليها أمام المحاكم الأعلى درجة وحسب أحكام القانون ومحكمة الطعن هي وحدها صاحبة الولاية في تأييد الحكم المطعون عليه أو إلغائه في ضوء الأسباب التي بني عليها الطعن!! كما لا يجوز التعليق في وسائل الإعلام المختلفة بالسلب أو بالإيجاب علي الأحكام القضائية بما يتضمن التأثير علي القضاء أو التدخل في شئونه كما لا يجوز مناقشة الأحكام أو التعليق عليها إلا في المجلات القضائية والقانونية المتخصصة في نشر المعرفة والعلم القانونى بين الكافة ورجال القانون!!

وقد حظر الدستور ندب القضاة لأعمال أخرى ندباً كلياً أو جزئياً إلا لأداء أعمال قانونية علي سبيل الاستشارة وذلك حتي لا يتورط القضاة في أعمال بما يهدر هيبتهم واستقلالهم أو حيادهم وللقضاء المصرى تاريخ طويل في إقامة العدالة باستقلال وحياد وموضوعية والقضاء هو الذي يقوم بذاته بمباشرة الرقابة والمحاسبة والمحاكمة لأى قاضٍ يرتكب ما يخالف الدستور أو القانون أو التقاليد القضائية الراسخة التي تقدس الاستقلال والحياد والنزاهة في أداء القضاة لرسالتهم بإقامة العدالة، ومن النادر أن تتم محاسبة ومحاكمة من يرتكب مخالفة أو جريمة من القضاة سواء في أداء عملهم القضائي أو في حياتهم الخاصة. والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الدولة الأسبق