عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أنوار الحقيقة

نصت المادة «139» من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به» وقد نصت المادة «144» على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه... الخ».

وقد نصت المادة «142» من الدستور على شروط ترشيح رئيس الجمهورية بالنص على أنه «يشترط فيمن يرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين والا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة اخرى وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى!!».

وقد أضافت المادة «1» من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال والا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على ادائه لمهام رئيس الجمهورية» ونصت المادة «143» من الدستور على أن «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، وينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية».

وقد نصت المادة «144» على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

ويتضح من هذه النصوص أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يلتزم بواجبات رئاسية جسيمة في ادارة شئونها والمحافظة على ارضها واستقلال ارادتها وعلى حقوق وحريات الشعب ومصالحه العامة!! ولذلك يختص الرئيس طبقاً للمادة «150» من الدستور بوضع وتحديد السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء كما يختص كل منهما بالاشراف على تنفيذ هذه السياسة العامة للدولة وتنص ايضاً المادة «151» على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور!!.. الخ، كما نصت المادة «153» على أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، إلا أنه رغم الاختصاصات الرئاسية المذكورة قد ذهبت مواد الدستور الأخرى الى حرمان الرئيس من مباشرة سلطات «السيادة الرئاسية» كلية أو بإشراك مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في ممارسة هذه السلطات الخطيرة وذلك على النحو الآتي بيانه، فطبقاً للمادة «152» ورغم نصها على أن الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة إلا أنه لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية الى خارج حدود الدولة الا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. الخ.

كما أنه طبقاً للمادة «154» من الدستور لا يجوز للرئيس اعلان حالة الطوارئ الا بعد أخذ رئيس مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. الخ، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على اعلان حالة الطوارئ التي يكون اعلانها لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمدد الا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.. الخ.. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ!! الخ.

وقضت المادة «155» بأنه لرئيس الجمهورية أخذ رأي مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما نصت المادة «156» على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها لمناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك».

وقد أصدر كل من الرئيس المستشار عدلي منصور وكذلك الرئيس السيسي المنتخب المئات من القرارات بقوانين التي يجب طبقاً لهذا النص أن يتم البت بشأنها والموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية من أول اجتماع لمجلس النواب القادم، وبالطبع لا يخفي استحالة انجاز ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة والغالبية العظمى لهذه القرارات بقوانين تواجه الاحوال الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد والمحتم سرعة مواجهتها!!

كما نصت المادة «146» على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأقل يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية المجلس خلال ثلاثين يوماً عدا المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.. الخ، وفي احالة اختيار الحكومة من الحزب او الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل!» ونصت المادة «147» على أن لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس!!

رئيس مجلس الدولة الأسبق