رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

< أصدر="" الرئيس="" السيسي="" القرار="" بقانون="" رقم="" 18="" لسنة="" 2015="" بإصدار="" قانون="" الخدمة="" المدنية،="" وقد="" تم="" نشره="" في="" الجريدة="" الرسمية="" في="" 12/3/2015="" وقد="" اشتمل="" علي="" «72»="" مادة="" موزعة="" علي="" 9="">

وهذا القرار بقانون من القوانين الإدارية التنظيمية التي تسري علي مجموع العاملين بالدولة وعددهم «6٫5» مليون موظف، وذلك تطبيقا لنص المادة «14» من الدستور التي تنص علي ان «الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون».

وبالتالي فإنه يتعين ان تنفذ مواد القرار بقانون المذكور بصفة أساسية أحكام المادة «14» من الدستور، وإنما اكتفي القرار بقانون المذكور بذكر نص المادة الدستورية المذكورة في المادة «1» منه!!

وعلي سبيل المثال فقد نصت المادة «15» من الدستور علي ان الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، ولم يرد في القرار بقانون أية أحكام تنفيذا لهذا النص الدستوري بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكامه، وقد كان من الملائم ان يتم صدور هذا القرار بقانون بعد عرضه وإقراره بمعرفة مجلس النواب بعد تشكيله مراعاة لما تنص عليه المادة «156» من الدستور.

لان هذا القرار بقانون لا يعالج أمرا عاجلا وطارئا وخطيراً، كما أنه يحتاج إلي مناقشات واسعة تتعلق بمشكلة العدد المتضخم للعاملين بالدولة، وحاجة هذا العدد الأساسية في إعادة الدراسة والنظر إلي أوضاعهم وحتمية مراعاة وضع الموظف المناسب في المكان المناسب وفي الوظيفة المؤهل لها مع تطهير الأداة الحكومية من ضعاف الكفاءة ومن المنتمين إلي جماعات أو أحزاب سياسية وخاصة المنتمين إلي الجماعة الإرهابية الإخوانية وغيرها من المنظمات والأحزاب الدينية أو التي لها مرجعية دينية.

وقد خلا القرار بقانون المذكور من حظر الانتماء إلي الجماعات والأحزاب المذكور صراحة!!! كما لم يرد في القرار بقانون أية إشارة إلي حق الموظفين العموميين في الإضراب أو تكوين النقابات المهنية والعمالية وذلك طبقاً للمواد (76)، (77) من الدستور والتي تنص علي أن «إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون.. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية» أي أنه محظور إنشائها في القوات المسلحة أو الشرطة وإنما يجوز ذلك في أجهزة الدولة المدنية!!!

< ومن="" الواجب="" دستوريا="" ان="" تتم="" مكافحة="" الفساد="" في="" النظام="" الإداري="" والتنظيمي="" للدولة="" تطبيقا="" لنص="" المادة="" (218)="" من="" الدستور="" التي="" تقضي="" بأن="" تلتزم="" الدولة="" بمكافحة="" الفساد="" ويحدد="" القانون="" الهيئات="" والأجهزة="" المختصة="" بذلك،="" وتلتزم="" الهيئات="" والأجهزة="" الرقابية="" بالتنسيق="" فيما="" بينها="" في="" مكافحة="" الفساد="" وتعزيز="" قيم="" النزاهة="" والشفافية="" ضمانا="" لحسن="" سير="" وأداء="" الوظيفة="" العامة="" والحفاظ="" علي="" المال="" العام،="" ووضع="" ومتابعة="" تنفيذ="" الاستراتيجية="" الوطنية="" لمكافحة="" الفساد="" بالمشاركة="" مع="" غيرها="" من="" الهيئات="" والأجهزة="" المعنية="" وذلك="" علي="" النحو="" الذي="" ينظمه="">

< وقد="" نصت="" المادة="" «24»="" من="" القرار="" بقانون="" المذكور="" علي="" انه="" «لا="" يجوز="" بأي="" حال="" من="" الأحوال="" ان="" يعمل="" موظف="" تحت="" الرئاسة="" المباشرة="" لأحد="" أقاربه="" من="" الدرجة="" الأولي="" بنفس="" الوحدة،="" وتحدد="" اللائحة="" التنفيذية="" الإجراءات="" الواجب="" اتخاذها="" عند="" توفير="" هذه="" الحالة="" وهذا="" الحظر="" محدود="" الأهمية="" لا="" يحقق="" هدف="" القضاء="" علي="" الفساد="" في="" النظام="" الإداري="" المصري،="" ويتعين="" ان="" يشمل="" الحظر="" الأقارب="" حتي="" الدرجة="" الرابعة="" وهذا="" ما="" ينص="" عليه="" منذ="" زمن="" طويل="" نظام="" الخدمة="" المدنية="" في="" المملكة="">

ومن الانتقادات الأساسية لهذا القرار بقانون ان المرتبات محددة في الجداول المرفقة به دون التقيد بالحد الأدني للأجور بالنسبة للموظفين الخاضعين له، كما انه لا يربط بين مستوي الأجر والتضخم علي نحو يحمي القوة الشرائية للموظف، أي انه كان يجب ان ينص - كما فعل المشرع الفرنسي - علي ان يرتبط تحديد الأجور بالأسعار القياسية للمعيشة، حيث تم تحديد حوالي مائة سلعة وخدمة أساسية يتعين إذا ارتفعت أسعارها كلها أو بعضها ان تزاد قيمة المرتبات للموظفين العموميين بالدولة بذات نسبة الزيادة!!!

< وفيما="" يختص="" بالرقابة="" القضائية="" والتنظيمية="" التي="" تقرر="" تنفيذ="" الأحكام="" القرار="" بقانون="" المذكور="" فإنه="" قد="" نص="" في="" المادة="" (6)="" منه="" علي="" قصر="" الاختصاص="" بالفتوي="" وإبداء="" الرأي="" علي="" مجلس="" الدولة="" دون="" غيره="" علي="" ان="" يكون="" إبداء="" الرأي="" مسببا="" في="" المسائل="" المتعلقة="" بتطبيق="" أحكام="" هذا="" القرار="" بقانون="" ولائحته="" التفنيذية!!="" بناء="" علي="" طلب="" السلطة="" المختصة!!="" وذلك="" وفقا="" للقواعد="" والإجراءات="" التي="" تحددها="" اللائحة="" التنفيذية،="" وهذا="" مخالف="" للدستور="" لان="" ذلك="" تنظيم="" يتعلق="" بمجلس="" الدولة="" والمفروض="" دستوريا="" ان="" يكون="" تحديد="" هذه="" القواعد="" والإجراءات="" بالقانون="" وليس="" باللائحة="" التنفيذية!!="" وذلك="" نزولا="" علي="" أحكام="" المادة="" (190)="" من="" الدستور="" التي="" تنص="" علي="" اختصاص="" مجلس="" الدولة="" حسب="" قانون="" بهذه="" المنازعات="" دون="" غيره،="" كذلك="" فإنه="" من="" المشاكل="" التي="" تواجهها="" المحاكم="" المذكورة="" هو="" الفصل="" في="" المنازعات="" المتماثلة="" للموظفين="" العموميين="" التي="" تختص="" بالفصل="" فيها="" هذه="" المحاكم="" يتعين="" ان="" يستصدر="" كل="" موظف="" حكما="" منفردا="" في="" هذه="" المنازعات="" المتعلقة="" أساسا="" بالمرتبات="" والأجور="" وملحقاتها="" والتي="" يتساوي="" المركز="" القانوني="" لها="" لكل="" الموظفين="" الشاغلين="" وظائف="" في="" ذات="" المستوي،="" وكان="" يتعين="" النص="" علي="" ان="" تلتزم="" الجهات="" الإدارية="" المختلفة="" بما="" تقرره="" المحكمة="" الإدارية="" العليا="" (دائرة="" توحيد="" المبادئ)="" من="" مبادئ="" قانونية="" في="" أحكامها="" المتعلقة="" بهذا="" النوع="" من="" المنازعات="" وذلك="" بصورة="" عامة="" وشاملة="" لجميع="" الموظفين="" المتماثلة="" مراكزهم="" الوظيفية="" دون="" حاجة="" إلي="" حكم="" في="" كل="">

< ويلاحظ="" أيضا="" انه="" بالنسبة="" لتأديب="" الموظفين="" العموميين="" لم="" يتم="" توزيع="" هذه="" السلطة="" بصورة="" لا="" مركزية="" بين="" الرئيس="" المباشر="" في="" نطاق="" العمال="" المهنيين="" والخدمة="" المعاونة="" وفي="" حدود="" ضيقة="" مع="" التدرج="" في="" السلطة="" التأديبية="" للرؤساء="" الأعلي="" درجة="" ومنصبا="" وبين="" المحكمة="" التأديبية،="" وذلك="" لتحقيق="" الانضباط="" وحسن="" أداء="" العمل="" بكفاءة="" والذي="" يحتم="" ان="" يتم="" توزيع="" هذه="" السلطة="" وعدم="" تركيزها="" في="" شاغلي="" المناصب="" الإدارية="" المكتبية="" العليا="" دون="">

وقد نجح بالفعل هذا الأسلوب في بناء السد العالي، وأظن أنه من أسباب نجاح حفر قناة السويس الجديدة!!!

رئيس مجلس الدولة الأسبق