رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون حماية المخطوطات

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار  أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وتم ارجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

 

اقرأ أيضًا.. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

 

أكدت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام – خلال عرضها لتقرير الجنة - أن مشروع القانون يهدف إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.


كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
وقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:


(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأية ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية، غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة) من هذا القانون.


والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك حتي وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين.


وتضمنت (المادة الثانية) من مشروع القانون أن يستبدل بنصوص المواد (الأولي/بند1، والثالثة ، والسادسة) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:


المادة الأولى (بند 1) أنه يعد مخطوطا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته متي كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.


المادة الثالثة: تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات

الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوي الشأن. كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون وللجنة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة، كما لها دعوة من ترى لزوما لدعوته لحضور اجتماعاتها. 


المادة السادسة: تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحزوها الغير وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولي وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كليا أو فقده.


كما تضمنت (المادة الثالثة) من مشروع القانون أن تضاف فقرة جديدة الى المادة التاسعة من القانون المشار إليه نصها الآتي: المادة التاسعة (فقرة ثانية) ويضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات. 
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.