حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًّا
قالت دار الإفتاء المصرية: "إن الصائم لو أكل في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيًا لا يفطر؛ استحسانًا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم"، وعنه -عليه السلام- أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ» رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "سننه".
اقرأ أيضًا.. حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيًا، فمهما أكلَ الصائمُ أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو
أوضحت الدار، أنه إذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ما هي حدود الأكل والشرب للصائم إذا كان ناسيًا وهو صائم؟ ومتى يصبح مفطرًا بذلك؟".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news