رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"النواب" ينتهى من إقرار 28 مادة من قانون "الغرف السياحية"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

 واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وتم مناقشة المواد من 27 وحتى 55 على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة اليوم.

 

 اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

 

 يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 

 

 يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

 

وتضمن (الفصل الثالث) تنظيم مالية الغرف السياحية فنصت المادة (30) على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

 

 كما بينت المادة (31) أموال الغرفة فنصت على أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

 

 تركت المادة (32) لمجلس إدارة الغرفة تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على خمسمائة ألف جنيه، وحظرت منح المنشأة أي شهادات، تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة، ورتبت المادة على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي جزاء هو عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

 

 ألزمت المادة (35) الغرفة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ومنحت المادة الاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات في شأنها.

ونظم (الفصل الرابع) حل مجلس إدارة الغرف السياحية فبينت المادة (36) أنه يجوز للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وذلك بعد أخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، أو عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذها، وأنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.

وألزمت المادة (37) المجلس المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقًا لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

ونظم (الفصل الخامس) سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة فقررت المادة (38) أنه مع عدم الإخلال  بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف  عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي

انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التي  يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.

 

 نظم (الفصل السادس) اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها فبينت المادة (39) كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء (الباب الثالث) موضحًا تنظيم اتحاد الغرف السياحية مقسم إلى ثلاثة فصول: -

وتضمن (الفصل الأول) من هذا الباب تنظيم اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته فنصت المادة (40) على أن يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى "الاتحاد المصري للغرف السياحية"، له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وأجازت المادة لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية، وحددت المادة أهداف الاتحاد.

وبين (الفصل الثاني) الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد وهى أولًا: الجمعية العمومية للاتحاد فتضمنت المادة (42) بيان تشكيل الجمعية العمومية من أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتيسير أعمال الغرف بحسب الأحوال، كما نظم ثانيًا: مجلس إدارة الاتحاد فنظمت المادة (49) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بأنه يتكون من ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة،

ونظم هيئة مكتب الاتحاد فبينت المادة (54) أن للاتحاد هيئة مكتب تُشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل المجلس فى حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق.

 

على جانب آخر وافق مجلس النواب على اقتراح النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإدخال تعديلات فى مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

وطالبت النائبة فى مقترحها  باستبدال كلمة: "برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه في حالة غياب الرئيس "بـ" برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس" مطالبة بحذف أو ووضع مكانها "و".

ووافقت الحكومة على هذا التعديل وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله: "لا مانع".

 

وأضافت "أبوشقة" أن هيئة المكتب مكونة من رئيس ونائب وعضوين وأمين للسر والصيغة التى تم الصياغة بها خولت لرئيس مجلس الإدارة غدارة الغرفة أو نائبة فى حالة غيابة ولا يمكن أن يجتمعا فى نفس الاجتماع، إذا يكون لنائب الرئيس اختصاص حال غياب الرئيس

ووجهت "أبوشقة" سؤال للحكومة حول كيفية انتخاب العضوين ضمن هيئة المكتب حيث لم يتم ذكر الاختصاصات.