شروط تعلية العقار بقانون البناء الجديد
يبحث كل شخص يريد تعلية العقار الخاص به عن الإشتراطات التي حددها قانون البناء الموحد الجديد، لا سيما بعد موافقة مجلس الشيوخ على المواد 42، 43 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بطلبات الترخيص وضوابط التعلية.
اقرأ أيضًا.. حالات يجوز تقنينها بقانون التصالح في مخالفات البناء
وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير الآتي اشتراطات البناء الجديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ
- يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري.
- يُشترط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجب أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
- يجوز في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بالضوابط المنصوص عليها ذاتها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتنص المادة 42 من مشروع القانون
ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا