رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اشتراطات ترخيص البناء في القانون الجديد.. إعلان المحافظ والالتزام بقواعد التعلية

بناء عقارات
بناء عقارات

 عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، جلسة اليوم الجمعة، لتحدد  اشتراطات ترخيص البناء والمدد المحددة للبت في طلب الترخيص.

 

وقبل الشروع في تنفيذ الأعمال هناك بعض القرارات على مقدم الطلب تنفيذها منها إعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

 اقرأ أيضًا.. قانون اشتراطات البناء الجديد وماذا بعد؟

 

 

وتنص المادة 42 على أن «يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره: شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية».

 

وحددت المادة 43 حالات التعلية ونصت على:

 

-يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع

 

-الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 

-وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.