رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جائز وغير جائز بقانون التصالح

مبانٍ مخالفة
مبانٍ مخالفة

 يشهد ملف "التصالح" خطوات حكومية واسعة من أجل التوصل إلى اتفاق لتقنين أوضاع المباني المخالفة بعدما شهد جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى حلول مرضية لالأطراف كافة.

 

اقرأ أيضًا.. ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء


 لذا عددت الحكومة الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية وهو شرط أساسي لقبول طلب التصالح قبل أى إجراء قانوني لتسوية الأوضاع.


حالات يجوز التصالح فيها:

 في هذا السياق عددَّت الحكومة خلال اجتماعها الأخير مع الوزراء الحالات التي يجوز التصالح فيها تبعًا للمادة الثانية من القانون المقدم من الحكومة ومنها:
- تبديل الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشروط يحددها القانون. 
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني وذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون الخاص تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

والحفاظ على التراث المعماري، وفق "ضوابط" أن تكون المخالفات قد تمَّت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل ولاتؤثر على المبنى ولاتفقده مقومات قيده بالسجل.

 

حالات لا يجوز التصالح فيها:

حددَّ القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها هي:
- في حالة تجاوز الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
-البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
-  تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
-  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة لا يتم التصالح بين المخالف والدولة.