رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حالات يجوز تقنينها بقانون التصالح في مخالفات البناء

بوابة الوفد الإلكترونية

 يبحث الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث العالمية جوجل على قانون التصالح بمخالفات البناء، لا سيما بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون.

 

 اقرأ أيضًا.. انفراجة كبيرة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات للمواطنين

 

 نص مشروع القانون على أنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

الحالات التي يجوز فيها تقنين مخالفات البناء في قانون التصالح:

 

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، والصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشرائية متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع من الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

 

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، متى تم الاتفاق

بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميه أصحاب حقوق الارتفاق.

 

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

 

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متی وافقت الجهة الإدارية.

 

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الآتية:

 

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.


2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.

 

لقراءة المزيد من الأخبار تابع alwafd.news