رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم من نذر ثم شك في المنذور

النذر
النذر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من نذر ثمَّ شكَّ أو نَسِيَ نوع المنذور به؛ أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؛ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنِّه نوع منها فيفعله.

 

اقرأ أيضًا.. على جمعة يكشف حكم السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين

 

أضافت الدار، أنه إن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر لزمه كفارة يمين؛ لأنَّ الشكَّ في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه مَن نذر أمرًا ثم عجز عنه.

 

ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع الوفاء بالنذر؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلم إذا نذر نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ".

أضافت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن كفارة اليمين تكون على النحو التالي:

 

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وذلك في حدود استطاعته، لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج

.

 

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام .

 

الأزهر للفتوى يوضح حكم عدم الوفاء بالنذر

ومن جابنه قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن "من نَذَرَ عبادةً من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها بإجماع العلماء، قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».

 

وأوضح أنه متى تحققّ شرط النَّذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التَّام عن الوفاء، وكفارة النّذر هي كفارة اليمين، وقال الإمام ابن قدامة رحمه: (من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين).

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news