رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الفئات المسموح لها بالبقاء في الإمارات بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها

الإمارات
الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، عن أن هناك فئات مسموح لهم البقاء داخل دولة الإمارات لمدة 6 أشهر بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها، وفقًا لمنظومة التأشيرات الجديدة التي أعلنتها الهيئة.

 

ودخلت المنظومة الجديدة حيز التنفيذ بداية من 3 أكتوبر الجاري، ويعتبر الفئات المسموح لها البقاء 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة كالتالي:

 

- الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم.

 

- الحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم.

 

- أرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته.

 

-الطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم، وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة.

 

- المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستويين الأول والثاني، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

 

فئات مسموح لها البقاء لمدة 3 أشهر

 

الإمارات تؤكد سعيها لتعزيز أسس السلام في العالم

 

وأضافت أنه وفقًا لتعديل صلاحية البقاء في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها للمنظومة الجديدة، هناك فئتان أخريان يسمح لهما بالبقاء داخل الإمارات لمدة 3 أشهر وهما:

 

- المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

- (ملاك العقار) الذين لديهم إقامات على أحد العقارات.

 

أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف

 

 

وأفادت أنه كذلك تم تعديل مدة السمح بالبقاء في الدولة لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، على أن تشمل المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف.

 

وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أنه9 يُسمح لفئات إقامات (الكوارث والحروب والمتقاعد الأجنبي والعمل الافتراضي والمستثمر أو الشريك) البقاء في الإمارات لمدة 30 يومًا بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.

 

ودعت الهيئة الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، والدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكدة على أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم.

 

 

الإمارات والتأمين ضد البطالة

 

وزير الرياضة يبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك

 

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.

 

ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين

والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال.

 

ويهدف النظام إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل لأفضل المواهب العالمية والوطنية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

ويستثنى نظام التأمين، المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

 

ووفقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.

 

التعويض على أساس شهري

 

 

وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهريا ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.

 

ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.