رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لإعلان تشكيل هيئات اللجان النوعية الـ 25 بالبرلمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

 افتتح منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، الذى تم افتتاحه أمس.


 اقرأ أيضًا.. رئيس النواب: الوفاء باحتياجات المواطنين على رأس أولوياتنا


 من المقرر أن تشهد جلسات اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط توقعات بعدم وجود نسبة تغيير كبيرة فى تشكيلات هيئات مكاتب اللجان.

 وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء خلال جلسته العامة أمس، بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

  جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، إذ تنص المادة 39 على: أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

 ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

 وتنص المادة 40 على، أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أية مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

 ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.

 فيما تنص المادة 41 على: أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها

على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 وتنص المادة 42 على: أنه تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.