الإفتاء توضّح حكم تكرار الغسل من الجنابة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المنصوص عليه شرعًا أنَّ الغُسل فرض بعد خروج المَنِيّ من مَقَرِّه منفصلًا بشهوة ولو حكمًا كمحتلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
اقرأ أيضًا.. علي جمعة: دعوة الرسول كانت تعتمد السلام منهاجًا والتسامح سلوكًا
أضافت الدار، في تصريحاتها، أن الجُنب في اللغة: هو الذي خرج منه المَنِيّ على الشهوة، وسبب وجوبه: ما لا يحِلّ مع الجنابة من ذكرٍ أو صلاةٍ، فإذا خرج المَنِيّ على الوجه السابق من جماعٍ أو بسبب احتلام النائم، وأراد مباشرةَ ما لا يحِلّ مع الجنابة فُرِضَ عليه الغُسل.
وتابعت: فإذا اغتسل المحتلم ونام فاحتلم ثانية تحقَّق موجب الغسل عند تحقق سببه السابق، ووجب عليه
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "شاب احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news