رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مهمته ترميم وانشاء المدارس.. تعرف على موارد تمويل صندوق دعم المشروعات التعليمية

 صندوق دعم المشروعات
صندوق دعم المشروعات التعليمية

يتبع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وزارة التربية والتعليم، وله الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، أنشــىء بالقانون رقم 227 لسنة 1989، ويهدف لدعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مع التأكيد على وصول الدعم إلي جميع مستحقية في إطار من الشفافية والعدالة، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية، من خلال متابعة تحصيلها واستثمارها وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية.

 

اقرأ ايضا : غدًا| امتحانات تدريبية لثانية ثانوي على التابلت

 

وفيما يلي نوضح أبرز المعلومات عن موارد الصندوق:

 

يتم تمويله من المتحصلات لجميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.

 

كما يتم التمويل من رسم إضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.

 

المتحصل من رسم إضافى مقداره جنيهان، على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة، بالاضافة لرسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.

 

المتحصل من رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم، على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.

 

المتحصل من رسم يحدده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

 

 المتحصل من طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات

الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.

 

ناتج حصيلة رسوم يحدده، قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة، وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.

 

المتحصل من سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 ١٠% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها، وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

 

 ١٠% سنويا من ناتج حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.

 

ناتج ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية، وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

 

كما يتم التمويل من حصيلة استثمار أموال الصندوق.

 

ناتج الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 

 ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.

 

 

بالاضافة لأية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق، أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.