رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

 

اقرأ أيضًا.. هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟

 

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

 

والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

 

أوضح "عاشور" أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى

الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

 

واختتم عاشور قائلًا: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ ذلك المال النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

 

موضوعات ذات صلة

هل تجوز الزكاة على الأقارب ممن يحتاجون للنفقة ولكنهم مُبَذِّرون؟

ما حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد؟

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news