رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

في هذه الحالات.. ضوابط إلغاء ترخيص جمعيات تمويل مشروعات صغيرة

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

طرق ووسائل كثيرة تتبعها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجمع التبرعات من المواطنين داخل مصر سواء كان عبر إعلان بوسائل الاعلام المختلفة أو عن طريق قيام موظفيها بإجراء مكالمات تليفونية.

 

إقرأ أيضا:القباج: لائحة قانون العمل الاجتماعي تعكس الامتيازات الفريدة للقانون

 

مكالمة تليفونية عشوائية

 

مكالمة تلفونية عشوائية غير مستهدفة لشخص بعينه، تقوم إحدى الفتيات بالمؤسسة الخيرية بالتعرف بها، وتطلب التبرع لمساعدة الفقراء سواء كانت مادية أو عينية ولصاحب التبرع الحرية في الاستجابة أو الرفض.

 

وحول ما إذا كان هذا السلوك مخالفا لقانون العمل الأهلي من عدمه، جاءت نصوص القانون واضحة وصريحة كالاتي:

 

منح قانون العمل الأهلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية  الحق في سبيل تحقيق أغراضها

 

ودعم مواردها المالية في تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام للقانون.

 

تقديم كشف حساب

 

كما نص القانون على إنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية، وتقرير فنى يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.

 

جمع التبرعات

 

ويجوز وفق القانون للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدى.

 

ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

 

إلغاء التراخيص في هذه الحالات

 

مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا

القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

 

- توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

 

- المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمزاولتها لفترة محددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.

 

ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المـادة، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المـادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

 

ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة.

 

موضوعات ذات صلة:-

حقوقي: لائحة قانون العمل الأهلي خطوة هامة لدعم الجمعيات الأهلية

رئيس المنتدى العربي: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي تتناسب مع الضوابط الدولية

بعد إشهارها إلكترونيًا.. كيف انتصر قانون العمل الأهلي لمؤسسات المجتمع المدني؟