رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ما الحكم أن أصلي العشاء خلف رجل يصلي سنة العشاء هل يكون هو الإمام؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما الحكم  أن أصلي العشاء خلف رجل يصلي سنة العشاء هل يكون هو الإمام؟".

 

اقرأ أيضًا.. "البحوث الإسلامية" وأكاديمية الأزهر يعقدان دورة تدريبية مكثفة للمبعوثين الأسبوع المقبل

 

وقالت اللجنة، إن الشافعية ذهبوا، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما.

 

واستندوا إلى حديث معاذ بن جبل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

 

وأوضحت اللجنة، أنه عليه فيجوز  أن تصلى الفريضة خلف آخر يصلي نافلة.

وكانت أجابت لجنة الفتوى على سؤال يقول صاحبه: 

"اشترى مني أحد التجار بعض السلع، وكتب لي شيكات مؤجلة وكمبيالات، ثم امتنع عن السداد، وليس لديه رصيد، فهل يجوز لي حوالة هذا المال لشخص آخر؛ على أن يدفع لي ما هو أقل قيمة الدين عاجلًا، ثم يتولى هو تحصيلها من المدين؟"

 

وقالت اللجنة، إنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال، فهذه المعاملة يسميها البعض "حسم الديون"، وهي مما لا يجوز الإقدام عليه؛ إذ قد اشتملت هذه المعاملة على ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض في مجلس العقد؛ ومن ثم فهي بيع نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل من جنسه مع زيادة، وهي معاملة ربوية محرَّمة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وفي رواية: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

 

وتابعت: كما أنها معاملة تشتمل على الغرر لكون إمكانية الحصول على الدين مجهول العاقبة؛ لما فيه من جهالة القدرة على تحصيل الدين من المدين، وهو مما لا يجوز الإقدام عليه؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

 

قال أبو بكر ابن العربي: بَيع الحَصَاةِ: هو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك، وقيل:

هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه". المسالك في شرح موطأ مالك (6/ 150)

 

وقال النووي: وقيل: أن يقول بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة.." شرح النووي على مسلم (10/ 156).

 

وأوضحت اللجنة، عليه: فالواجب عليك مطالبته بحقك، فإن امتنع وأنت تعلم أنه مليء قادر على السداد؛ فعليك مطالبته قضائيًا؛ لقول رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، رواه أحمد في مسنده.

 

أما إذا ظهر أنه معسر فيستحب إنظاره لحين ميسرة؛ لقول رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ". رواه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه ".

 

لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنـــــــــا