رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بلاغ للنائب العام ضد دكتور بجامعة عين شمس لإجباره ممرضا مسنا على السجود لكلبه

سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس لتعذيب ممرض مسن بعيادته لإجباره علي السجود لكلبه.

 

وقال صبري فى بلاغه: نلتمس إصدار امر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي:


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، في إهانة له.كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.


ورفض الممرض طلب الطبيب، مفضلًا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، وظل يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.


ولاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة


وقد حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب شخص ليكرهه على الاعتراف.


وتنص ذات المادة على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على

إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".


وقد حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.


وتنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على

إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".


ومن جماع ماتقدم نلتمس اصدار الامر بمنع الطبيب المذكور من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وفي حال ثبوتها احالتة للمحاكمة الجنائية بالمواد سالفة الذكر وقدم صبري اسطوانة مدمجة والمستندات المؤيدة لبلاغه.