رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

هل الطهارة من شروط صحة صلاة الجنازة

صحة صلاة الجنازة
صحة صلاة الجنازة

 

الطهارة هي من شروط صحة الصلاة والله سبحانه وتعالى يحب المطهرين وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من الحدث والنجس ، فى البدن والثوب والمكان ، وذلك باتفاق العلماء ، روى مالك عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللّه عنهما كان يقول : لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ، لكن جاء فى كتاب الزواجر لا بن حجر الهيتمى"ج 2 ص 361" أنه حكى عن الشعبى وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء ، ونسب إلى الشافعى ، وهو غلط وفى حاشية الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 312" فى فقه الشافعية ، أن هذا القول حكى أيضا عن ابن جرير، كما حكى عن أبى حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر.

 .                                                   

ومن هذا يعلم أن من يصلى على الجنازة وهو لابس للحذاء ، إن كان الحذاء طاهرا صحت صلاته ، وإن كان متنجسا فلا تصح عند جمهور العلماء ، أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه.

 

ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلى وحده لا يراه أحد، فهو حق للّه سبحانه ، وعورة الرجل هى ما بين السرة والركبة تبطل الصلاة بانكشاف أى جزء منها عند الأئمة الثلاثة ، أما عند

مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة ، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد فى الوقت ، وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها .

وقد جاء فى عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار " رواه احمد وأصحاب السنن ، والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف ، وروى أبو داود عن أم سلمة رضى اللَّه عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال "إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها" ، الخمار هو غطاء الرأس ، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم ، والدرع ما يستر أعلاه ، وهو للمرأة ما يغطى بدنها ورجليها