عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منح الضبطية القضائية لـ13 من العاملين بالصرف الصحي في الإسكندرية

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 13 من العاملين  بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاص عملهم.

 

اقرأ أيضا..ضبط شخص بحوزته قطع أثرية بمركز منفلوط بأسيوط

 

وتضمن القرار الذي حمل رقم 1882 لسنة 2021 ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، منح 13 مسئول وموظف بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية  صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 15 من القانون رقم 438 لسنة 2021 بشأن منح العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية صفة الضبطية القضائية.

 

معنى مأمور الضبط القضائى

مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائى عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: مأمورى الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، ومأمورى الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.

 

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

 

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط  وأمناء الشرطة والمساعدون  وباحثات الشرطة العاملون  بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

 

3- ضباط مصلحة السجون

 

4- مديرو الإدارة  العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

 

5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

 

6- مفتشو وزارة السياحة

 

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص  تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى  بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم  وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

 

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين  والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن

تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

وأوجبت المادة 24 من قانون الإجرءات الجنائية ، على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات  ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم  توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

 

ومنحت المادة 29 من القانون مأمورى الضبط القضائى، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.