كيف يقضي المسبوق الصلاة؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في كيفية صلاة المسبوق على ثلاثة أقوال: فقد ذهب الشافعية إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَا أَدرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوَّله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية؛ يقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 220): [مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت].
اقرأ أيضًا.. هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟
وأوضحت الدار، أن الحنفية والحنابلة ذهبو إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته قولًا وفعلًا؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» رواه الإمام أحمد.
قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (1/ 190): [ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته حكمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى في القراءة والقنوت هو آخر صلاته]، وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (2/ 437): [وما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب].
المالكية ومحمد من الحنفية: المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق
التشهد
وتابعت الدار: وذهب المالكية ومحمد من الحنفية إلى أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق
وبناءً على ما سبق قالت الدار، إنه يجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعية، أو القضاء كما ذهب الحنفية والحنابلة، أو الجمع بينهما كما ذهب إلى ذلك المالكية؛ فمن المقرر شرعًا "أنه لا ينكر المختلف فيه" والأمر على السعة؛ تيسيرًا على المسلمين في عبادتهم لله عز وجل.