حكم التعويض عن التأخير في المعاملات
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما الحكم الشرعي في عوض التأخير (رسوم – غرامة)؟".
وقالت الدار، إنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم.
وأوضحت الدار، أنه إذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير
وتابعت: وعدم الالتزام بالاتفاق بشأن أية عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.
اقرأ أيضًا.. توفى زوجي وفاته صيام رمضان بسبب مرضه.. فما حكم صيامي عنه؟