رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

توفى زوجي وفاته صيام رمضان بسبب مرضه.. فما حكم صيامي عنه ؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟".

 

وقالت الدار، إنه كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.

 

وأوضحت الدار، أنه إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به في قول للشافعية صوبه النووي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى.

 

واستشهدت الدار، بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه "، وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ مَاتَ

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)، والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني): "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه، وأجزأ؛ لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين عنه".

 

واختتمت الدار قائلة: "وعلى هذا فإن رغبت الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه، فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه، والله أعلم.