عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإفتاء توضح حكم احتكار السلع

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبس كل ما يضر العامّةَ حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويُصِيب الناس بسبب ذلك الضرر، وقد نهى عنه الشارع وحرمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي.

 

اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى: احتكار السلع والمغالاة والإضرار بأقوات الناس حرامٌ

 

واستشهدت الدار بما روي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والطبراني، وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.

دار الإفتاء

النهي عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس

وأوضحت الدار، أن هذا النهي السابق عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قَصْرٍ له على القوت؛ لأنَّ علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كلِّ ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلَّا به، وهذا مُلَاحَظٌ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أَنَّ العلة في مَنْع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي-حلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم

دون ما لا ضرر فيه].

 

وأضافت الدار، أن الإضرار معنًى مشترك بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا ألجأ الاحتكار الناس إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يَخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلاف لفظي-، فعند المالكية أن الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان ذهبًا وفضة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة إنه خاصٌّ بالأقوات فقط، وهو المفتى به عند الحنفية، وخصَّ الحنابلة القوت بقوت الآدمي، فلا احتكار عندهم في قوت البهائم.

 

وتابعت الدار: ولكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألَّا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكَر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها.

 

واختتمت الدار قائلة: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الاحتكار المُحرم شرعًا لا يقتصر على الطعام، بل يشمل كل ما يُلحق الضرر بالناس في كل معاشهم.

 

موضوعات ذات صلة

حكم التعامل مع التاجر المحتكر للسلع

تعرف على حكم الاحتكار فى الشرع

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news