رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها وحكم الإتيان في الدبر؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها.

 

اقرأ أيضًا.. حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين

 

وأضافت الدار، أن التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج.

 

وأوضحت الدار، أنه إن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.

 

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟".

 

جماع المرأة الأجنبية في دبرها زنًا أم لا؟

دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن إتيان المرأة في دبرها حرام شرعًا، وإن كان بين رجل وامرأة أجنبية فهو زنًا؛ لأن الإتيان في الدبر كالإتيان في القُبُل؛ لأن الدبر فرْج أصلي كالقبل، والزنا من الكبائر والموبقات المهلكات.

 

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69].

 

على من وقع من المسلمين في هذه الفاحشة الإقلاع عنها سريعًا

 

وتابعت الدار: وعلى من وقع من المسلمين في هذه الفاحشة الإقلاع عنها سريعًا، والندم على ما فرط في حق الله، وأن يعزم على عدم العودة، ويستحبُّ له الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبةً لله، وأن يلزم الصالحين مستعينًا بهم على صدق التوبة وصلاح الحال،

فمن تاب تاب الله عليه وعفا عنه؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 70].

 

وقالت، إنه لا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسَه ليعاقبَ على فِعلته في الدنيا؛ لما رُوي في "الموطأ" عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ»، ولا يجوز للمسلم أيضًا أن يفضح أحدًا عرف عنه أنه زنى، بل المسلم مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره؛ لما روى الإمام أحمد في "مسنده" عن يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه كَانَ فِى حَجْرِهِ، فَلَمَّا فَجَرَ قَالَ لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَهُ وَلَقِيَهُ: «يَا هَزَّالُ، أَمَا لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ».