هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بغير إذن زوجها؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل أن تسود بيئة المودَّة والرحمة بين الزوجين، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما - خصوصًا التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراضٍ ومحبةٍ، ولكن في حال غياب هذا الأصل الذي نؤكد على وجوده حينئذٍ يحدث الخلاف والأثَرة، ويحتاج الزوجان إلى حكم شخص خارج عنهما، فيطلبان حكم الشرع، فيتدخل المفتي بفتواه لإصلاح الخلاف، فإن تطور الخلاف إلى نزاع يتدخل القاضي ليحسمه، ونسأل الله أن تكون دائمًا بيوت المسلمين على الأصل الأول من الوئام بسيادة المودة والرحمة.
أوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:
1- إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.