رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون الأخطاء الطبية ينتظر الفصل أمام مجلس النواب

أخطاء الأطباء
أخطاء الأطباء

الأخطاء الطبية لا تنتهى فيومياً تطالعنا الصحف والمواقع عن أخطاء طبية راح ضحيتها مرضى، أما بسبب إهمال طبى أو جرعة تخدير زائدة ، من تعرضوا لتلك الأخطاء منهم من احتسب عند الله ومنهم اخرين لجأوا إلى القضاء ، الأمر أثار أزمة لدى نواب البرلمان خلال الفصل التشريعى الأول ، وتم عرض ثلاث قوانين تختص بالمسئولية الطبية واعترض قسم التشريع بوزارة العدل على القوانين المقدمة.

 

تكرار الحوادث دقع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثانى إلى إعادة مناقشة مشروعات القوانين المقترحة من جديد، وكان من أهما تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وهى التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب؛ ليتم تصنيفه إما خطأ طبى أو إهمال أو مجرد مضاعفات واردة.

أقرا أيضا : الأخطاء الطبية فى قبضة البرلمان

أبرز المواد المقترحة

لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقًا للتقرير النهائى لهيئة تقرير المسئولية الطبية.

 

لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم إحتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا بأمر من النائب العام.

 

وينص مشروع القانون أنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التى تحدده المحكمة كما ينص مشروع القانون على أنه حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية.

 

أما عن حقوق المرضى الذين يخضعون لبعض التدخلات الطبية غير الجراحية فى مراكز طبيبة كمراكز التجميل أو غيرها دون الحصول على أى إثبات أوضح شهاب أن القانون سيعالج مسألة العلاج الحر.

 

أقرا أيضا : "الأخطاء الطبية" ثالث سبب للوفاة بين المرضى فى المستشفيات الأمريكية

الجدير بالذكر أن الملاحظات حول مشروع القانون تضمنت (مخالفة لنص المادة 97 من الدستور

التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى).

العقوبات

نصت المادة 244 من قانون العقوبات ، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.