رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تطهير للنفوس من الشح والبخل .. كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

الزكاة
الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلا بعد قبضه؛ لأن المال خارج عن ملكية صاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك، وبعد قبض المال يستقبل المزكي به عاما جديدا ويزكيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة. 
 

اقرأ أيضًا.. حكم إقدام أولياء الأمور على ختان بناتهم

 

تفصيل الفتوى

وأوضحت الدار أن الله تعالى شرع الزكاة لحكم عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالخير؛ منها: تطهير النفوس من الشح والبخل؛ قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: 103]، ومنها: التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.


وتابعت الدار: ووثيقة التأمين الوارد ذكرها في السؤال تكييفها هو تكييف التأمين بأنواعه المختلفة، الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي خاص بالحل أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-؛ ولذا فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2]، ولحديث الشيخين السابق، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.


وأردفت: وتدخل هذه الوثيقة المسؤول عنها تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، تحت مظلة الدولة.


وتابعت: وهذا النوع يكاد يتفق مجتهدو العصر على أنه موافق لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرعا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.


وأشارت إلى أن المال الذي يدفعه المشترك في التأمين هو في الأصل متبرع به لغيره بناء على الشروط المتفق عليها في عقد التأمين، وإذا كان المشترك متبرعا بذلك المال فقد خرج من ملكه، ولا زكاة على الإنسان فيما لا يملك؛ لأن تمام الملك سبب لوجوب الزكاة عند الحنفية والقرافي من المالكية، أو شرط لوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وابن الحاجب من المالكية، وسواء كان سببا أو شرطا فكلاهما يلزم من عدمه عدم الوجوب.


قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [وأما الشرائط التي ترجع إلى المال؛ فمنها: الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكا، والتمليك في غير الملك لا يتصور]، وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى"، ومعه "الاختيار لتعليل المختار" عند كلامه

عن الزكاة: [ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابا خاليا عن الدين، فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول]، وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" عند حديثه عن شرائط وجوب الزكاة: [أشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تم الملك)، وهو مركب من أمرين: الملك، وتمامه].

 

أوضحت الدار أنه إن قيل: إن مال التأمين فيه معنى الملك؛ لأنه يستحقه ويقبضه لاحقا طبقا لشروط تلك الوثيقة؛ قلنا: -إن سلمنا جدلا بذلك-، فهذه الصورة أيضا لا يتحقق معها تمام الملك، فهو ملك ناقص؛ لأنه لا يستطيع التصرف فيه، أو الانتفاع به حال كونه لم يقبضه من شركة التأمين؛ فقد ذكر الفقهاء أن من الصور التي يتخلف فيها تحقق الملك التام ما يعرف ب"مال الضمار"، ومال الضمار: هو كل مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171، ط. دار المعرفة-بيروت).


فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة].


والمقصود باليد: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" يقول: [الملك الناقص، أو الضعيف على حد تعبير الزركشي في "قواعده"، وضبطه ابن الرفعة بما يقدر الغير على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف].

 

وبناء على ما سبق: فلا تجب الزكاة في مال التأمين إلا بعد قبضه؛ فحينئذ يستأنف المزكي به الحول ويزكيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news