رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم الالتفات في الصلاة للاستعاذة من الشيطان

 الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر

يسأل الكثير من الناس عن حكم الالتفات في الصلاة للاستعاذة من الشيطان فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال لالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط؛ لأن النبي ﷺ أمر به عثمان بن أبي العاص الثقفي لما اشتكى إليه ما يجده من وساوس الشيطان فأمره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك فشفاه الله من ذلك.


أما الالتفات في الصلاة لغير سبب فهو مكروه لقول النبي ﷺ لما سئل عن ذلك: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.

 

التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب ، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .


أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال ، وليس بواجب ، وذلك فى أربع حالات : الأولى عند تكبيرة الإِحرام ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقال الحاكم -كما رواه البيهقى- لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -مع تفرقهم

فى البلاد الشاسعة- غير هذه السنة .


والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه اثنان وعشرون صحابيا ، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْوَ منكبيه ، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد .
قال البخارى : ولا يفعل ذلك -أى رفع اليدين- حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك ، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين ، وقال البيهقى : فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى .
وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره.