حكم التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين، الأولى: أنَّ الله -سبحانه وتعالى- هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".
اقرأ أيضًا.. حكم حرمان المرأة من الميراث.. الإفتاء تجيب
أوضح "علام" أن الجهة الثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية، فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث.
وتابع المفتي: وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا، حتى إذا استوى الحال في
وبين مفتي الجمهورية، أن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.
موضوعات ذات صلة
دار الإفتاء المصرية تجيب..هل للمطلقة طلقة رجعية ميراث؟
حكم قصر الميراث على بعض الورثة
هل الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟ علي جمعة يجيب
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news