رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يجوز رجوع الزوج في الطلاق المُعلَّق

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء: الزواج بنية الطلاق حرام شرعًا.. والمحلل الشرعي: تيس مستعار

 

أوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الزواج المعلق، أن يقول الزوج لزوجته: إن فعلت كذا تكونين طالقًا.

 

وبينت أنه جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير]، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله،

لم يكن في معنى اليمين.

 

يجوز للزوج الرجوع في ذلك

واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ، وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".

 

واختتمت الدار قائلة: "نعم، يجوز للزوج الرجوع في ذلك؛ فالمعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاقٌ أصلًا؛ سواءٌ ذهبت الزوجة أو لم تذهب".

 

موضوعات ذات صلة

لو هطلق فى التليفون أو برسالة إلكترونية.. دار الإفتاء توضح الضوابط

الإفتاء تحذر: الفتوى بغير علم من علامات فساد الزمان

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news