رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يوجد زكاة للمرتبات.. وما شروط وجوبها في العموم؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.

 

وقالت الدار، إن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

 

وتابعت: "وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من المرتب بعد صرف ما يلزم صرفه في ضرورات الحياة في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

 

وتابعت الدار: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن

المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

 

اقرأ أيضًا.. هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بغير إذن زوجها؟

 

 

شروط وجوب زكاة المال

 

أن يكون المالك مسلم بالغ عاقل حر

بلوغ المال النّصاب المقدر من علماء الشريعة الإسلامية، ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.

مرور سنة قمرية كاملة على امتلاك المال، أي يحول عليها الحول

أن يكون المالك واقعا تحت مُلك الشخّص نفسه

الخُلوّ من الدَّين

الزيادة على الحاجات الأصلية

الزيادة المستمرة للمال ولا يكون زيادة وقتية تتأثرة بخروج الزكاة

أن يكون المال ربح من الأصناف التي تجب فيها الزكاة

 

وأوضحت الدار، أنه إذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5%.