رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جهود قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام– 3 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بالشرقية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

 

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الهيروين – 3 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية بالبحيرة، وضبط (كمية من مخدر الأفيون – هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بمطروح، وضبط (كمية من مخدر الأستروكس – هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية بالسويس، وضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بالغربية، ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) بالمنيا.

ونجحت الجهود في ضبط (عدد (12) طربة من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلو جرام – عدد 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (شخصين – أحدهما له معلومات جنائية) بأسيوط، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 555 جرام – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى – سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية) بحوزة (شخصين – لهما معلومات جنائية)، وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح نارى– عدد من الطلقات النارية - هاتف    محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص – له معلومات جنائية).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم

34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.