عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البرلمان يحيل قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة للجان النوعية

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

 

اقرأ أيضًا.. النائب أيمن محسب يطالب وزير الشباب بسرعة دمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية

 

 جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

 

 

 قال محمود عصام: "الفترة الأخيرة شهدتْ جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيمًا متوازنًا بين طرفي العلاقة، يعطي كل منهما حقوقه، لا سيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية".

 

 أوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر، وأن تضم البنود المتفق عليها كافة بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحًّا أن مسألة التوثيق سوف تقضي على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

 

 أشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، ثمَّ يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، إذْ إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في الدعاوى الخاصة كافة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدًا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

 

 أشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفي يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبري باعتباره حقًّا ثابتًا، مضيفًا أن مشروع القانون ينص أيضًا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحًا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به، إذْ إن الهدف الأساسي هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبئًا ثقيلًا، إذْ كان لا يملك نصًا واضحًا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، إذْ لو أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق

من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليًّا، متابعًا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعي يتماشى مع الواقع العملي، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

 

 تضمَّنَ مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف، وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، إذْ إنَّ هذا المقترح يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعًا، فإن كان الانفصال راجعًا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقًّا أصيلًا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.

 

 يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعًا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أنَّ الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرًا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

 

 كما تضمَّنَ مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.

 

 نصَّ مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة،إذْ يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحدِّ من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.