رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صمن اختصاصات لجنة القيم.. ضوابط إسقاط عضوية نائب مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته البرلمانية  لدور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الأول، غدًا الثلاثاء، الموافق 5 أكتوبر، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر.

 

اقرأ أيضا.. الصحة تطلق المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات

 

مجلس الشيوخ

 

كانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية قرار رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد 5 أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.

 

تفاصيل الجلسات الافتتاحية لمجلس الشيوخ

 

يستهل أعضاء مجلس الشيوخ، جلسات دور الانعقاد الثاني بـ 4 جلسات عامة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ينتظم الأعضاء يوم الثلاثاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بالحضور، وتبدأ الجلسة بتلاوة  قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

 

وكما تشهد ذات الجلسة تلاوة  قرار الرئيس السيسي رقم 300 لسنة 2021 بفض جور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ويعقبها إعلان الاعتذارات والرسائل الخاصة بالمجلس.

 

فيما يشهد يوم الأربعاء ثلاثة جلسات عامة، تبدأ في الحادية عشر صباحًا،  بإعلان الاعتذارات ثم الرسائل، فضلاً عن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، ثم  فتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ليتم رفع الجلسة بعدها.

 

وتعقد الجلسة الثالثة، لإعلان  القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية في صورتها الأخيرة عقب البت في الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.

 

وعند الساعة الثانية ظهرًا، يعقد مجلس الشيوخ الجلسة الرابعة والأخيرة،  لإعلان نتئاج انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

 

وفيما يلي ننشر نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بتشكيل لجنة القيم:

 

 

وفقًا لما جاء في المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فأن لجنة القيم تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس،

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 

وحددت المادة 31، اختصاصات لجنة القيم، حيث نصت المادة على:" تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

 

وأكد المادة 32، أن يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

و تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

 

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

 

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها، وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

وفيما أعتبرت المادة 34، أنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

وأشارت المادة 35، إلى أن للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة، وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

 

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

 

ولفتت المادة 36، " إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

 

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.

 

اقرأ أيضًا..

بعد رئاستها للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. 30 معلومة لا تعرفها عن مشيرة خطاب

 

 

لمزيد من أخبار البرلمان اضغط هنا.