عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"هاتوا كل اللي معاكم".. حيثيات حبس المتهم بسرقة فتيات أكتوبر

المستشار أيمن عبد
المستشار أيمن عبد الحكم

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين خالد أبو زيد و  أيمن عبد الحكم أشعت، حيثيات حكمها على المتهم محمد.ص في الدعوى رقم 1502 كلي جنوب الجيزة والمتهم فيها بسرقة فتاة بالإكراه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا.
 استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بأنه حوالى الساعة الثالثه والنصف من عصر يوم الخميس 20أغسطس 2020 وحال وقوف المجنى عليهما / إيمان حمدى  وجنى محمود  أمام سكنهما بمنتجع تاون فيو حدائق أكتوبر بمنطقة مدينة زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلهما لمنطقة ميدان الرمايه توقف المتهم بالسيارة إستقلالة ماركة أسكودا أوكتافيا فضيه اللون أمامهما وهبط منها عارضا توصيلهما زاعما لهما كونه سائق بالأجر لدى شركة أوبر الشهيرة فأطمئنتا له وركبت الأولى بجواره والثانية بالمقعد الخلفى وأخذ طريقا مغايرا لخط السير وبإستفسار المجنى عليها الأولى منه عن السبب أوهمها بوجود إصلاحات وتعديلات مرورية بطريق الفيوم وما أن تيقن من خلو الطريق من المارة تماما بجوار جامعه زويل توقف بالسيارة جانبا مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجه المجنى عليها الأولى مهددا بإيذائهما قائلا لهما : هاتوا كل اللى معاكم وخطف منها حقيبة يدها كرها عنها واضعا إياها أسفل قدميه وإستدار ناحية الطفلة المجنى عليها الثانيه ليسرق هاتفها المحمول وسط صراخها فزعا وحينها أبصرت المجنى عليها الأولى كوبا زجاجيا فارغا بين المقعدين فأمسكت به وهوت على رأس المتهم مباغته إياه وتمكنت كليهما من فتح باب السيارة والخروج مسرعتين وسط صرخات الطفلة المجنى عليها الثانيه ولاذ المتهم فرارا بعدما تمكن بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على حقيبة يد المجنى عليها الأولى وبها (ساعة ذهبية ماركة رولكس ومبلغ ألفان وخمسمائة جنيه وزجاجة عطر وشاحن هاتف وأوراق خاصه) , وباليوم التالى ذهبت المجنى عليهما للإبلاغ عن الواقعة .

 
وتم التوصل لإرتكاب المتهم لواقعة الدعوى عقب صدور قرار بضبطه فى القضيه رقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وضبط حائزا لبعض المسروقات من متعلقات المجنى عليها الأولى والتى تعرفت على المتهم عند العرض بالنيابة العامه وتعرفت على بعض المسروقات المضبوطة حوزته وكذلك على السيارة إستخدامه بالواقعة والمبلغ بسرقتها سلفا  .
 
وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهدت به كلاً من المجني عليهما والرائد محمد أحمد فهمى معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر.
 
وما أكدته تحريات المباحث وبتعرف المجنى عليها على المتهم وبعض مسروقاتها (زجاجه عطر وشاحن هاتف) بتحقيقات النيابة العامه وتعرفها كذلك على السيارة إستخدام المتهم بالواقعة بجراج سيارات القسم.
 
    
وما شهدت به وقررته المجنى عليها الطفله /جنى محمود صابر-16 سنه- بالتحقيقات بذات مضمون شهاده سابقتها وأضافت بعدم إستطاعة المتهم سرقتها لصراخها المتتالى عقب رؤيتها للسلاح الأبيض بيد المتهم وتمكن المجنى عليها الأولى من ضرب المتهم على رأسه بكوب زجاجى بجواره ونزولهما مسرعتين من السيارة وفرار المتهم وسط صرخات الشاهده للإستغاثه . وتعرفها على المتهم بديوان القسم.

 
وقال معاون المباحث  خلال التحقيقات أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم للواقعة بأن توقف بالسيارة قيادته أمام المجنى عليهما واهما إياهما بعمله سائقا لدى شركة أوبر وأشهر بوجهيهما سلاح أبيض سكين مهددا إياهما وسرق حقيبة يد المجنى عليها الأولى الجالسه بجانبه كرها عنها وعند محاولته سرقة المجنى عليها الثانيه قامت الأولى بضربه على رأسه بكوب زجاج بجواره وتمكنتا من النزول مسرعتين من السيارة وفرار المتهم هاربا إلى أن تم ضبطه فى قضيه سرقة مماثله بالإكراه برقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامه وتم ضبط السيارة المستخدمه بالواقعة ماركة أسكودا أوكتافيا فضيه اللون والمبلغ بسرقتها بالمحضر رقم 13359/2020جنح وضبط بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها وإقرار المتهم بمناقشته بإرتكابه للواقعة ووقائع عديده مماثله وسبق تسجيله جنائيا  .
 
وأنكر المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات الإتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بإنكاره .
 
والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وإنتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها وطلب براءته مما اسند إليه من اتهام وإحتياطياً إستعمال الرأفة .
 
وحيث المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنويه وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى .
 
و عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقد ورد الدفع مجهلا بغير بيان سيما وقد ضبط المتهم بالقضيه الرقيمه 1172/2020جنح حدائق أكتوبر بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامه وأقر بمناقشته بإرتكابه العديد من الوقائع ومنها واقعة التداعى وأرشد كذلك

عن بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها الأولى والمبلغ بها ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحة إبدائه .
 
وعن  تناقض أقوال المجنى عليها فلم يتبين للمحكمة ثمة تناقض بأقوال أيا من المجنى عليهما بمحضر إبلاغها عن الواقعة بتاريخ 21أغسطس 2020 وكذا بأقوالهما التفصيلية بتحقيقات النيابة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحته .
 
وعن الدفاع الموضوعى بإنتفاء صله المتهم بالواقعة فمردود بكون المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات كافه السالف بيانها ومن ثم فإنها لا تلزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية ولا بالرد على كل شبهة يثيرها ,طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ادنى شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من ادله وما شهدت به المجنى عليهما وبتعرف الأولى على متهم الدعوى بالنيابة العامة وتعرف المجنى عليها الثانيه عليه بديوان القسم وتعرف كلتاهما على السيارة إستقلاله إبان الواقعة وإرشاده عن بعض مسروقات المجنى عليها الأولى مما ثبت معه إتصاله يقينا بواقعة التداعى .
 
وحيث أنه عما أثارة الدفاع في شأن عدم معقولية الواقعة فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي تلتفت المحكمة عنها بحسبانها غير جديره بالرد استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلتة للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه .
 
   وحيث انه إزاء ما تقدم وسلف بيانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم: سرق الأموال المنقوله والمبلغ المالى المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها إذ نفاذا لهذا الغرض أحرز فى سبيل الوصول لغايته سلاح أبيض-سكين- مجيبا الطرقات سعيا للوصول لغايته وإقتناص فريسته المجنى عليهما-وما أن دنا منهما مبصرا إياهما بمفردها على جانب نهر الطريق حتى توقف لها بالسيارة قيادته عارضا توصيلهما لوجهتهما وبإستقلالهما معه ومرور برهة من الوقت أشهر فى مواجهتهما سلاحه الأبيض المار بيانه متمكنا بذلك الإكراه من شل مقاومتهما وبث الرعب فى نفسهما مستوليا على أموال ومنقولات الأولى تاركا مثواهما بالطريق العام على النحو بيان الأوراق .
 
شرع فى سرقه الأموال المنقوله المملوكه للمجنى عليهما
 
أحرز سلاح ابيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لتسهيل إرتكاب جريمته جريمته مناط الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق .
 
 الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادتين 314/1, 315/ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26لسنة 1978 165لسنة1981 6لسنة2012 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ,والمواد 2/1 ,116 مكرر من قانون الطفل رقم12لسنة1996 .              
 
  وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطتا برباط واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق.
 
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.