رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإفتاء: يجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في الفتوى

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفتوى شأنها عظيم، وخطرها كبير، فهي تبليغ عن رب العالمين، ونيابة عن إمام المفتين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وإذا كان المفتي قائمًا مقام الشارع في تبليغ شرعه، تعين عليه التبليغ على وفق مراده ومقصده في تشريع أحكامه، بأن تكون فتواه موافقة لمقاصد الشريعة الإسلامية وملائمة لها، ومحققة للمصالح التي قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وألا تفضي إلى مصادمتها.

 

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أنه على هذا يلزم الفقيه أن يراعي في فتاواه مقاصد التشريع، ويجتهد في اعتبارها في النظر والاستدلال، وأن يزن فتواه بميزان الشرع، وهذا لا يعني بحال من الأحوال التنازل عن الثوابت التي وضعها الإسلام أو المساس بما يمثل هوية الإسلام؛ لأن مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية إنما هو في الأحكام الشرعية القابلة للاجتهاد، والمتغيرة بحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان.

 

وأكملت: لذلك ينبغي فهم كل التشريعات والأحكام الشرعية ومصالحها وحِكَمها وسبب مشروعيتها في الجملة على مقتضى كون الشريعة الإسلامية انطوت على جلب المصالح للناس في الدارين، ودرء المفاسد عنهم، وأن العناية بالتقعيدين الأصولي والمقاصدي عند إصدار الفتوى له فوائد عظيمة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها وَفق المصالح التي جاءت بها

هذه النصوص، ورعاية تغير الأزمنة والأمكنة وعدم الجمود على المسطور يمثِّل أقوم اجتهاد.

 

وتابعت الدار: ومن هنا تظهر أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى، مع ضرورة التنبيه على أن يتم ذلك وفق ضوابط لا بد من توافرها ومراعاتها من قِبل الفقيه، لتتسم فتاواه بالتوازن والاعتدال وعدم التناقض والاضطراب، ومن أهمها أن يكون المجتهد محيطًا بالمقاصد الشرعية إحاطة تامة، إذ يستند المجتهد إليها في معرفة أحكام الحوادث والمستجدات، كما يعتمد عليها في فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتفسيرها ومعرفة دلالاتها، والتوفيق بين الأدلة المتعارضة في نظره والترجيح بينها وكذلك الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة.

 

واختتمت: يقول الإمام الشاطبي:"إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكُّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها.